وهل يستحبّ
التكبير عند القيام عن التشهّد؟ كما عن المفيد أنّه أثبته ، وأسقط تكبيرات القنوت [١] ، وإن حكي عنه
رجوعه في آخر عمره [٢] ، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا ،
بل ظاهره ـ حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب ـ : أنّ الأكثر كان على الاستحباب [٣] ، للحديث الذي
تضمّنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا.
أو لا؟ كما حكي عن
الأكثر ، للأصل ، وللروايات المصرّحة بأنّه إذا قمت من السجود قلت : بحول الله [٤] ، وضعفهما ظاهر.
نعم ، يدل عليه
روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين [٥] ، والحديث الآخر الذي تضمّنه التوقيع ، وهو أخصّ من الأوّل
، فكان المتّجه تخصيصه به ـ سيّما مع اعتضاده بروايات الحصر ـ لو لا تصريح الإمام
فيه بالتخيير ، ولكن معه لا محيص عنه أصلا ، فهو المتّجه.
الثالث
والعشرون : كشفه جميع
مساجده السبعة ، ذكره في المبسوط [٦] ، وقوله كاف في إثبات الاستحباب ، وإن لم نقف على مستنده.