responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 291

ويضعّف بأنّ هذا إذا خصّصنا الأنف بالإرغام وإلاّ فيساوي الجبهة ، لأنّ وضعها على التراب أيضا مستحبّ.

وقيل : لأنّ التغيير في التعبير في الأخبار ـ من لفظ الإرغام في بعض والسجود في بعض ـ من باب المسامحة ، وإلاّ فالمراد واحد ، وهو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه ، وذكر الإرغام إنّما هو من حيث أفضليّة السجود على الأرض بالجبهة ، والأنف تابع لها [١].

وفيه ما فيه : فإنّ بعد أفضليّة السجود على الرغام لا يكون المستحبّ أمرا واحدا.

ثمَّ ظاهر إطلاق الأخبار إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق.

والسيّد ، والحلّي عيّنا العرنين منه [٢] ، ولعلّ مأخذه رواية العيون الآتية [٣] ، ولكنّها لا تدلّ على اختصاص الموضوع بالعرنين ، فلعلّه كان يضع مجموع الأنف ، وإن حصل الأثر في العرنين ، لأنّه أقرب إلى التأثير ، فتأمّل.

ويحتمل إرادتهما الإجزاء لا التعيين.

ويؤيّد المشهور بالرضوي المتقدّم ، حيث إنّ ظاهره كفاية وضع الأنف بأيّ جزء منه حتى المنخرين.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله فيه : « ومنخريك » غلط النسّاخ ، وإن كان كذلك في كلّ نسخة منه رأيناه ، إذ لا معنى صحيحا له.

والظاهر أنّه « ويجزيك .. ». ويؤيّده أنّ مقتضاه ـ من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة ـ هو فتوى الصدوق [٤] ، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.


[١] انظر : الحدائق ٨ : ٢٩٧.

[٢] السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٢٥.

والعرنين هو كل شي‌ء أوّله ، وعرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه الشمم. انظر : الصحاح ٦ : ٢١٦٣.

[٣] انظر : ص ٢٩٤.

[٤] كما في المقنع : ٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست