ويضعّف بأنّ هذا
إذا خصّصنا الأنف بالإرغام وإلاّ فيساوي الجبهة ، لأنّ وضعها على التراب أيضا
مستحبّ.
وقيل : لأنّ
التغيير في التعبير في الأخبار ـ من لفظ الإرغام في بعض والسجود في بعض ـ من باب
المسامحة ، وإلاّ فالمراد واحد ، وهو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه ، وذكر
الإرغام إنّما هو من حيث أفضليّة السجود على الأرض بالجبهة ، والأنف تابع لها [١].
وفيه ما فيه :
فإنّ بعد أفضليّة السجود على الرغام لا يكون المستحبّ أمرا واحدا.
ثمَّ ظاهر إطلاق
الأخبار إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق.
والسيّد ، والحلّي
عيّنا العرنين منه [٢] ، ولعلّ مأخذه رواية العيون الآتية [٣] ، ولكنّها لا
تدلّ على اختصاص الموضوع بالعرنين ، فلعلّه كان يضع مجموع الأنف ، وإن حصل الأثر
في العرنين ، لأنّه أقرب إلى التأثير ، فتأمّل.
ويحتمل إرادتهما
الإجزاء لا التعيين.
ويؤيّد المشهور
بالرضوي المتقدّم ، حيث إنّ ظاهره كفاية وضع الأنف بأيّ جزء منه حتى المنخرين.
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ قوله فيه : « ومنخريك » غلط النسّاخ ، وإن كان كذلك في كلّ نسخة منه رأيناه ،
إذ لا معنى صحيحا له.
والظاهر أنّه «
ويجزيك .. ». ويؤيّده أنّ مقتضاه ـ من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة ـ هو فتوى
الصدوق [٤] ، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.