responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 278

الخامس : الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها ، على ما صرح به جماعة [١].

فلو اكتفى بمجرّد الإلصاق لم يجز ، لأنّه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.

فإن ثبت ذلك أو الإجماع فهو ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، سيّما بملاحظة الأخبار المتضمّنة لمسّ الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها [٢].

وأمّا صحيحة علي : « تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [٣] ورواية ابن حمّاد وصحيحة علي المتقدّمتان [٤] وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتها نظر من وجوه ، منها عدم صراحة الإمكان والاستمكان في المطلوب.

والأحوط مراعاته جدّا ، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء.

السادس : الطمأنينة ، للإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٥] ، والمرسل والحسنة المتقدّمتين في الركوع [٦].

والظاهر أنّ المراد منها السكون والاستقرار ( لا مجرّد استقراره على هيئة الساجد ، فلو سجد محرّكا جبهته جارّا إيّاها على الأرض لم يطمئنّ ) [٧].

ومن هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون‌


[١] كالشهيد في الذكرى : ٢٠١ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٧٩ ، وصاحب الذخيرة : ٢٨٦.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩.

[٣] التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ه‌ ».

[٥] في ص ٢٧٦.

[٦] كما في المعتبر ٢ : ٢١٠ ، والمدارك ٣ : ٤٠٩ ، والمفاتيح ١ : ١٤٤.

[٧] راجع ص ١٩٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست