الخامس : الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها ، على
ما صرح به جماعة [١].
فلو اكتفى بمجرّد
الإلصاق لم يجز ، لأنّه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.
فإن ثبت ذلك أو
الإجماع فهو ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، سيّما بملاحظة الأخبار المتضمّنة لمسّ
الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها [٢].
وأمّا صحيحة علي :
« تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [٣] ورواية ابن حمّاد وصحيحة علي المتقدّمتان [٤] وإن صلحت للتأييد
ولكن في دلالتها نظر من وجوه ، منها عدم صراحة الإمكان والاستمكان في المطلوب.
والأحوط مراعاته
جدّا ، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت
الأعضاء.
السادس :
الطمأنينة ، للإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٥] ، والمرسل
والحسنة المتقدّمتين في الركوع [٦].
والظاهر أنّ
المراد منها السكون والاستقرار ( لا مجرّد استقراره على هيئة الساجد ، فلو سجد
محرّكا جبهته جارّا إيّاها على الأرض لم يطمئنّ ) [٧].
ومن هذا يظهر عدم
تماميّة الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون