ومقتضى هذه
الأخبار ترتّب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعا ، بل فرسخ ، بل أربعة
أميال. وهو كذلك ، لذلك.
ولا يضرّ ضعف بعض
الأخبار إن كان ، لكون المقام مقام المسامحة.
وأمّا رواية
الحجّال : « التربة من قبر الحسين بن علي عليهماالسلام عشرة أميال » [١].
فلاختلاف النسخ
فيها حيث إنّ في كثير منها « البركة » مقام « التربة » لا يتمّ الاستدلال بها.
المسألة
العاشرة : يجب أن يكون
موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا ، كما مرّ في بحث المكان مفصّلا.
ولا بأس بالموضع
المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور. نعم لا يسجد على الجميع ، بأن يسجد في
كلّ سجدة من الصلاة بموضع أو في كلّ صلاة بموضع ، فتفسد الصلاة في الأوّل وواحدة
منها في الثاني. ولو صلّى كلّ واحد من أشخاص عديدة على موضع صحّت صلاة الجميع.
ولو جهل نجاسة
موضع السجود وعلم به بعد الصلاة ، ففي وجوب الإعادة مطلقا ، وعدمه كذلك ، والأوّل
في الوقت والثاني في خارجه ، أقوال : الأوّل ظاهر الجمل والعقود ، قال : ما يوجب
الإعادة في أحد وعشرين موضعا ـ إلى أن قال ـ : أو من سجد على شيء نجس بعد علمه
بذلك [٢]. وإنّما قيّدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك.