responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 268

ومقتضى هذه الأخبار ترتّب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعا ، بل فرسخ ، بل أربعة أميال. وهو كذلك ، لذلك.

ولا يضرّ ضعف بعض الأخبار إن كان ، لكون المقام مقام المسامحة.

وأمّا رواية الحجّال : « التربة من قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام عشرة أميال » [١].

فلاختلاف النسخ فيها حيث إنّ في كثير منها « البركة » مقام « التربة » لا يتمّ الاستدلال بها.

المسألة العاشرة : يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا ، كما مرّ في بحث المكان مفصّلا.

ولا بأس بالموضع المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور. نعم لا يسجد على الجميع ، بأن يسجد في كلّ سجدة من الصلاة بموضع أو في كلّ صلاة بموضع ، فتفسد الصلاة في الأوّل وواحدة منها في الثاني. ولو صلّى كلّ واحد من أشخاص عديدة على موضع صحّت صلاة الجميع.

ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة ، ففي وجوب الإعادة مطلقا ، وعدمه كذلك ، والأوّل في الوقت والثاني في خارجه ، أقوال : الأوّل ظاهر الجمل والعقود ، قال : ما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا ـ إلى أن قال ـ : أو من سجد على شي‌ء نجس بعد علمه بذلك [٢]. وإنّما قيّدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك.

والثاني ظاهر المعتبر والإرشاد [٣] ، وحكي عن المبسوط ومهذّب القاضي والتذكرة ونهاية الإحكام والتبصرة والبيان والذكرى [٤].


[١] التهذيب ٦ : ٧٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٥١٢ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٧.

[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٦. وفيه : مع تقدم علمه بذلك.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٢٦٧.

[٤] المبسوط ١ : ١١٩ ، المهذب ١ : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ١٣٤ ، النهاية ١ : ٥٢٧ ، التبصرة : ٣٥ ،

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست