ولو شاع أكل شيء
أو لبسه في عصر ثمَّ ترك وهجر في عصر آخر حتى زالت العادة ، أو لم يعتد أكله أو
لبسه ثمَّ شاع واعتيد ، فالحكم للسابق ، للاستصحاب. وتحتمل متابعة التسمية ، فلكلّ
زمان حكمه.
ولو كان لشيء
حالتان شاع أكله في إحداهما ولم يؤكل في الأخرى أو ندر ، كقشر اللوز وورق الكرم ،
اختصّ المنع بحالة الأكل. ونحوه التين ، فإنّه في بدء ظهوره لا يؤكل فيجوز السجود
عليه ، ولا يجوز إذا نضج.
ولو كان لشيء
أجزاء مأكولة أو ملبوسة وغيرهما كان لكلّ منهما حكمه ، فيصحّ السجود على قشر الجوز
والرمّان والبطّيخ ، ونواة التمر والمشمش ، وقشر القطن وحبّه ، ولا يجوز على لبّها
، وكذا يجوز السجود على قشر بذر القرع والبطّيخ ونحوهما.
ولو كان شيء ممّا
يؤكل تبعا لآخر ولا يؤكل منفردا ، جاز السجود حال الانفراد ، كنواة العنب والرمّان
وقشر الحنطة والشعير والقشر الرقيق على البصل ونحوها.
ولا يشترط في
المأكول والملبوس فعلية الانتفاع بهما ، بل يكفي كونهما كذلك ولو بعد علاج فيه أو
عمل ، للصدق العرفي. فإنّ مثل اللوز المرّ والحنطة والشعير والقطن والكتّان يصدق
عليه المأكول والملبوس عادة مع توقّف الأوّل على جعله حلوا ، والثانيين على الطحن
والعجن والطبخ ، والأخيرين على الغزل والنسج والخياطة وغيرها.
خلافا للمحكي عن
الفاضل في جملة من كتبه ، فجوّز على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لكونهما غير
مأكولين عادة ، ولكون القشر في الشعير حائلا بين المأكول والجبهة [١].
والمناقشة فيهما ـ
بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة ، مع أنّ الحنطة تشوى وتؤكل قبل
الطحن أيضا شائعا ، وكان كذلك قشر الشعير في