ولا على الحاصل من
النبات ممّا لم يتعلّق به نفس نباتيّ ولا نموّ له ، كالصمغ ، ومياه النباتات إذا
عصر وانجمد ، لأنّه ليس نباتا.
وقال بعض مشايخنا
المحققين بجواز السجود على ماء البقّم إذا كتب به ، لأنّه من نبات الأرض [١]. وهو ضعيف جدّا.
المسألة
الرابعة : يستثنى من
النبات ما يؤكل ويلبس ، فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السيّد في بعض
رسائله الغير القادح خلافه في ثياب القطن والكتان [٢] ، وللنصوص
المتقدّمة جملة منها.
ومنها حسنة زرارة
: أسجد على الزّفت؟ قال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على
شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من
الرياش » [٣].
والمرويّان في
العلل والخصال ، الأوّل : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض
إلاّ ما أكل أو لبس » إلى أن قال : « لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ،
والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء
الدنيا » [٤].
والثاني : « لا
يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا لون ممّا يؤكل » [٥].
وفي الأخير أيضا :
« لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ
[١] شرح المفاتيح
( المخطوط ). والبقّم : خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ـ القاموس
المحيط ٤ : ٨٢.
[٢] انظر :
الموصليات الثانية ( رسائل السيّد المرتضى ١ ) : ١٧٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٠
الصلاة ب ٢٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢ ، الوسائل ٥
: ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.
[٤] العلل : ٣٤١ ـ ١
، الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
[٥] الخصال : ٦٢٨ ،
الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٤.