responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 252

قال : « نعم » [١].

وصحيحة محمّد : « لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكلّ نبات إلاّ التمرة » [٢].

واستثناء التمرة قرينة على أنّ المراد بالصلاة السجود.

وأمّا صحيحة علي : عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة [٣] قال ، فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » الحديث [٤].

فلا تنافي عموم ما مرّ ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكّن عليه فلذا أجاب بما أجاب.

وعلى هذا فيصحّ السجود على كلّ خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير ، وبالجملة كلّ ما أنبتته الأرض.

ولو شك في شي‌ء أنّه هل هو نبات أو لا ، فلا يصحّ السجود عليه ، للأصل المتقدّم.

ولو كان على نبات صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه ، وإلاّ جاز.

وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جفّ ، وعلى الفحم ، لصدق النبات والاستصحاب.

ولا يجوز على الرماد ، لخروجه عن اسم النباتيّة جدّا ، وتبدّل صورته النوعيّة‌


[١] التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦١ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١٠.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٨٠٠ وفيه : الاّ الثمرة ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٥ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٩.

[٣] الرطبة : ما يقال له في الفارسيّة : يونجه. منه رحمه‌الله.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب ما يسجد عليه ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست