وعلى ما ذكر تظهر
صحّة السجود على الخزف والآجر ومثل السبحة المطبوخة ، وفاقا للمحكي عن الأكثر وإن
أنكره بعض من تأخّر [١] ، بل في عبارة الفاضلين الإشعار بالإجماع على الجواز [٢].
لاستصحاب الجواز
الثابت بالإجماع والأخبار ، بل صدق الأرض عليه أيضا ، ولو شككت فيه فاستصحبه أيضا.
والقول بأنّ هذا
الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة ، مردود بأنّ الأوّل مزيل للثاني ، فلا
تعارض بينهما ، كما بينّاه في الأصول.
وأمّا الرضويّ
المانع عن السجدة على الآجر ـ يعني المطبوخ [٣] ـ فليس منعه صريحا في النهي ، مع أنّه ـ لضعفه الخالي عن
جابر ـ عن إفادة المنع قاصر.
المسألة
الثالثة : يجوز السجود
على كلّ ما أنبتته الأرض ـ عدا ما يجيء استثناؤه ـ بالإجماع والنصوص ، منها ـ مضافا
إلى ما مرّ ـ صحيحة الفضل والعجلي : « فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه
والسجود عليه » [٤].
وحسنة ياسر : مرّ
بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ،
فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض؟ » [٥].
وصحيحة ابن أبي
العلاء : عن السجود على البورياء والخصفة والنبات؟