نعم ، لا يجوز
فيما علم فيه الإجماع على عدم الجواز.
والأحوط عدم
السجود على حجر الكحل.
وأمّا الحجر
الجصّي والأرض الجصّية فيصحّ السجود عليه ، لصدق الأرض أو الحجر ولو بعد الحرق ،
لاستصحاب الأرضية أو الحجرية ، ولصحيحة ابن محبوب : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة
وعظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه : « إنّ الماء
والنار قد طهّراه » [١].
وحملها على
التقيّة لا وجه له بعد عدم معارض معلوم. وكون السؤال عن السجود ، والجواب عن
التطهّر غير ضائر ، إذ يدلّ السؤال على أنّ الشك في السجود إنّما هو لملاقاة
العذرة وعظام الموتى. وكذا لا يضرّ عدم كونهما مطهّرين بهذا النحو ، لعدم تحقّق
التنجس أيضا ، فالمراد ارتفاع النفرة.
والظاهر جواز
السجود على النورة ، أمّا قبل الإحراق فلكونه حجرا ، وأمّا بعده فللاستصحاب. ولا
يضر عدم إطلاق الحجر حينئذ ، لجواز أن يكون سبب جواز السجود على الحجر أرضيّته ،
وزوالها هنا مشكوك فيه.
ولا يصحّ على شيء
من الأراضي الفلزّيّة والجوهريّة والملحيّة والقيريّة ونحوها بالإجماع ، لما مرّ ،
مع تأيّده ببعض النصوص [٢] وإن كانت واردة في البعض بالخصوص.
وأمّا ما في بعض
الأخبار من نفي البأس عن السجود على القير والقار [٣] ، فمع شذوذه
المخرج له عن الحجيّة ، لعدم معلوميّة قائل بالجواز فيه ، كما صرّح به الأردبيلي [٤] ، بل على خلافه
اتّفاق الأصحاب ، كما في الحدائق [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٣٠
الصلاة ب ٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٣٧ ، الوسائل ٥ :
٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.
[٢] انظر : الوسائل
٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢.
[٣] انظر : الوسائل
٥ : ٣٥٣ أبواب ما يسجد عليه ب ٦.