responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 236

من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها » [١].

والرضوي : « والسجود على سبعة أعضاء : على الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من القدمين ، وليس على الأنف سجود ، وإنّما هو الإرغام » [٢].

فروع :

أ : موضع السجود من اليدين الكفّان عند أكثر الأصحاب ، بل في التذكرة وشرح القواعد وعن الخلاف والذكرى الإجماع عليه [٣] ، لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيّد ، وهو الصحيحة الأولى.

خلافا للحلّي والمحكي عن السيّد والإسكافي [٤] ، فبدّلوا الكفين بمفصلهما عند الزندين.

فإن أرادوا تعيّنه فلا دليل عليه.

وإن أرادوا الاجتزاء به ، كما نقل عنهم في شرح القواعد والدروس [٥] ، وغيره ، وهو الظاهر وإن عبّروا بالمفصل ، فإنّ الظاهر أنّ مرادهم أنّه منتهى محل السجود ، وحينئذ تحتمل موافقة كلّ من عبّر باليدين كالشيخ في النهاية [٦] وغيره [٧] لهم.

فالدليل معهم ، لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين في الأخبار ، بل الكفّين ، لأنّ القدر المشترك بين الشيئين يكون من كلّ منهما ما دام الاشتراك.


[١] تفسير العياشي ١ : ٣١٩ ـ ١٠٩ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ١.

[٢] فقه الرضا (ع) : ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

[٣] التذكرة ١ : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠ ، الخلاف ١ : ٣٥٤ وفيه : بيديه ، الذكرى : ٢٠١‌

[٤] السرائر ١ : ٢٢٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢ ، وحكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٢٠١.

[٥] جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠ ، الدروس ١ : ١٨.

[٦] النهاية : ٧١.

[٧] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٨٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست