responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 229

جسده ، لما رواه الصدوق في معاني الأخبار قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدبّح الرجل في الصّلاة كما يدبّح الحمار ، قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان عليه‌السلام إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك [١].

ويستفاد من كراهة الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس ، وهو كذلك.

وقيل : لا خلاف فيهما بين الأصحاب.

قالوا : ويكره أيضا أن يركع ويداه تحت ثيابه.

فإن أرادوا بذلك كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه ، كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ الجمع المضاف.

فتشهد له موثّقة عمّار : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك » [٢].

والقول بأنّها أعمّ من المدّعى من جهة اختصاصه بالركوع ، وأخصّ منه من جهة نفي الكراهة مع وجود ثوب آخر.

مردود بعدم ضير الأعمّية ، ومنع الأخصّية ، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.

وإن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقا ، واستحباب كونهما بارزتين ، كما هو صريح المبسوط حيث قال : يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمّه [٣].

فلا شاهد له ، إلاّ أن يثبت بقول الشيخ ، ولا بأس به.


[١] معاني الأخبار : ٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ أبواب الركوع ب ١٨ ح ٣ و ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ٤ ، وفيها بتفاوت يسير.

[٣] المبسوط ١ : ١١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست