جسده ، لما رواه
الصدوق في معاني الأخبار قال : ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يدبّح الرجل في الصّلاة كما يدبّح الحمار ، قال :
ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان عليهالسلام إذا ركع لم يصوّب
رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك [١].
ويستفاد من كراهة
الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس ، وهو كذلك.
وقيل : لا خلاف
فيهما بين الأصحاب.
قالوا : ويكره
أيضا أن يركع ويداه تحت ثيابه.
فإن أرادوا بذلك
كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه ، كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ
الجمع المضاف.
فتشهد له موثّقة
عمّار : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو
سراويل ، فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك » [٢].
والقول بأنّها
أعمّ من المدّعى من جهة اختصاصه بالركوع ، وأخصّ منه من جهة نفي الكراهة مع وجود
ثوب آخر.
مردود بعدم ضير
الأعمّية ، ومنع الأخصّية ، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.
وإن أرادوا كراهة
كونهما تحت ثوب مطلقا ، واستحباب كونهما بارزتين ، كما هو صريح المبسوط حيث قال :
يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمّه [٣].
فلا شاهد له ،
إلاّ أن يثبت بقول الشيخ ، ولا بأس به.
[١] معاني الأخبار :
٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ أبواب الركوع ب ١٨ ح ٣ و ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٥
الصلاة ب ٦٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل
٤ : ٤٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ٤ ، وفيها بتفاوت يسير.