responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 225

ثمَّ استحباب التطويل أعمّ من أن يسبّح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. وأمّا الأعداد المتقدّمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح ، بل الكبرى منه في غير الثلاث ، للأصل والاختصاص.

ومنها : أن يصلّي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.

لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان : عن الرجل يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا ، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم ، إنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كهيئة التكبير والتسبيح » الحديث [١].

لأنّها إنّما تدلّ على الاستحباب من حيث ذكره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمدّعى استحبابها ابتداء.

أو رواية الحلبي : « كلّما ذكرت الله عزّ وجل والنبي فهو من الصلاة » [٢].

لأنّها لا تثبت إلاّ الجواز وعدم فساد الصلاة بها.

بل للصحيحة وللرواية ، الأولى : أصلّي على النبي وأنا ساجد؟ فقال : « نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر » [٣].

والأخرى : « من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام » [٤].

ومثلها في ثواب الأعمال إلاّ أنّ فيه : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » [٥].

والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين ، وإن جاز غيرهما بل‌


[١] الكافي ٣ : ٣٢٢ الصلاة ب ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٧ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.

[٥] ثواب الأعمال : ٣٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست