ثمَّ استحباب
التطويل أعمّ من أن يسبّح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. وأمّا
الأعداد المتقدّمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح ، بل الكبرى منه في غير الثلاث ،
للأصل والاختصاص.
ومنها
: أن يصلّي في ركوعه
وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.
لا لما في الذكرى
من صحيحة ابن سنان : عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا ، فيصلّي
عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم ، إنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التكبير
والتسبيح » الحديث [١].
لأنّها إنّما تدلّ
على الاستحباب من حيث ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمدّعى استحبابها ابتداء.
أو رواية الحلبي :
« كلّما ذكرت الله عزّ وجل والنبي فهو من الصلاة » [٢].
لأنّها لا تثبت
إلاّ الجواز وعدم فساد الصلاة بها.
بل للصحيحة
وللرواية ، الأولى : أصلّي على النبي وأنا ساجد؟ فقال : « نعم هو مثل سبحان الله
والله أكبر » [٣].
والأخرى : « من
قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له مثل
الركوع والسجود والقيام » [٤].
ومثلها في ثواب
الأعمال إلاّ أنّ فيه : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » [٥].
والظاهر اختصاص
الاستحباب بإحدى العبارتين ، وإن جاز غيرهما بل
[١] الكافي ٣ : ٣٢٢
الصلاة ب ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح
١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧
الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٧ أبواب الركوع ب ٢٠ ح
٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٤
ـ ١٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٢٤
الصلاة ب ٢٥ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.
[٥] ثواب الأعمال :
٣٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.