مع أنّه على القول
بجواز قطع النافلة لو ابقي الأمر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة ، وهو ليس
بأولى من حمل الأمر على مطلق المطلوبية.
فالقول بالوجوب ،
كما عن العماني والديلمي [١] ، ويميل إليه كلام المدارك والحدائق [٢] ، ولا يبعد كونه
مذهب السيّد أيضا ، حيث إنّه صرّح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة
الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا [٣] ، وإيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حتى يكون
الوجوب تعليقيّا بعيد ، للأمر به فيما مرّ ، باطل.
والاحتجاج بالرضوي
: « وإنّ لها ـ أي للصلاة ـ أربعة آلاف حدّ ، وإنّ فروضها عشرة : ثلاثة منها كبار
وهي : تكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، وسبعة منها صغار وهي : القراءة وتكبيرة
الركوع وتكبيرة السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد » [٤].
بضعفة الخالي عن
الجابر مردود ، مع إمكان حمل الفرض على شدّة الرجحان بقرينة ما مرّ.
ويستحب أن يكون
التكبير حال القيام قبل الهويّ ، لقوله في الصحيحة الأولى : « فقل وأنت منتصب »
وفي صحيحة حمّاد المتضمّنة لصلاة الصادق عليهالسلام : ثمَّ رفع يديه حيال وجهه فقال : « الله أكبر » وهو قائم
، ثمَّ ركع [٥].
وهل يشترط فيه
القيام حتى لو كبّر حين الهوي لم يأت بالمستحب؟