responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 217

الأصل.

مع أنّه على القول بجواز قطع النافلة لو ابقي الأمر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة ، وهو ليس بأولى من حمل الأمر على مطلق المطلوبية.

فالقول بالوجوب ، كما عن العماني والديلمي [١] ، ويميل إليه كلام المدارك والحدائق [٢] ، ولا يبعد كونه مذهب السيّد أيضا ، حيث إنّه صرّح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا [٣] ، وإيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حتى يكون الوجوب تعليقيّا بعيد ، للأمر به فيما مرّ ، باطل.

والاحتجاج بالرضوي : « وإنّ لها ـ أي للصلاة ـ أربعة آلاف حدّ ، وإنّ فروضها عشرة : ثلاثة منها كبار وهي : تكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، وسبعة منها صغار وهي : القراءة وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد » [٤].

بضعفة الخالي عن الجابر مردود ، مع إمكان حمل الفرض على شدّة الرجحان بقرينة ما مرّ.

ويستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهويّ ، لقوله في الصحيحة الأولى : « فقل وأنت منتصب » وفي صحيحة حمّاد المتضمّنة لصلاة الصادق عليه‌السلام : ثمَّ رفع يديه حيال وجهه فقال : « الله أكبر » وهو قائم ، ثمَّ ركع [٥].

وهل يشترط فيه القيام حتى لو كبّر حين الهوي لم يأت بالمستحب؟

الظاهر : لا ، وفاقا للخلاف والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والشرائع‌


[١] حكاه عن العماني في الذكرى : ١٩٨ ، الديلمي في المراسم : ٧١.

[٢] المدارك ٣ : ٣٩٤ ، الحدائق ٨ : ٢٥٨.

[٣] الانتصار : ٤٤.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١١٠ بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب الركوع ب ٨ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ وص ٤٦١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست