responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 202

ولا فرق في وجوب الرفع والطمأنينة معه بين الفريضة والنافلة على ظاهر الإجماع ، وإن كان الوجوب في الثانية شرطيّا ، بل شرعيّا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.

لقوله عليه‌السلام : « لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [١].

نفى حقيقة الصلاة كما هو مقتضى حقيقة هذا التركيب. ولا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الأعمّ ، لأنّه إنّما هو فيما لم يكن نصّ من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.

خلافا للمحكي عن الفاضل في النهاية ، فقال : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفّل عمدا لم تبطل صلاته ، لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل [٢].

وهو شاذّ ، واستدلاله عجيب.

ولو افتقر الراكع في الانتصاب إلى الاعتماد وجب ، لوجوب مقدّمة الواجب. وكذا للرفع. بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضا ، للأصل. بل وكذا حال الانتصاب ، لما مرّ في القيام [٣].

المسألة الرابعة : يجب فيه الذكر إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الانتصار والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك [٤] ، وغيرها [٥] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٤٨٣.

[٣] راجع ص ٥٥ ـ ٥٩.

[٤] الانتصار : ٤٥ ، المنتهى ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ١١٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٥ ، المدارك ٣ : ٣٨٩.

[٥] كالمفاتيح ١ : ١٣٩.

[٦] انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست