ولا فرق في وجوب
الرفع والطمأنينة معه بين الفريضة والنافلة على ظاهر الإجماع ، وإن كان الوجوب في
الثانية شرطيّا ، بل شرعيّا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.
لقوله عليهالسلام : « لا صلاة لمن
لا يقيم صلبه » [١].
نفى حقيقة الصلاة
كما هو مقتضى حقيقة هذا التركيب. ولا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الأعمّ ، لأنّه
إنّما هو فيما لم يكن نصّ من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.
خلافا للمحكي عن
الفاضل في النهاية ، فقال : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفّل
عمدا لم تبطل صلاته ، لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل [٢].
وهو شاذّ ،
واستدلاله عجيب.
ولو افتقر الراكع
في الانتصاب إلى الاعتماد وجب ، لوجوب مقدّمة الواجب. وكذا للرفع. بل الظاهر جواز
الاعتماد له بلا عذر أيضا ، للأصل. بل وكذا حال الانتصاب ، لما مرّ في القيام [٣].
المسألة
الرابعة : يجب فيه الذكر
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الانتصار والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك [٤] ، وغيرها [٥] ، له ،
وللمستفيضة من الأخبار [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣٢٠
الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.