responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 195

وتضعّف الثلاثة الأولى : بما مرّ.

والرابعة ـ بعد تسليم كون التبليع بالمهملة ـ : بمنع توقّفه على وصول الزائد عن الأصابع أوّلا ، والإجماع على عدم وجوبه ثانيا.

والخامسة : بعدم دليل فيها على الوجوب ، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبّات.

والسادسة : بمنع التبادر وعدم كفايته لو سلّم ، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء. وأمّا الإجماع المدّعى بعده ، فمع عدم حجيّته يحتمل تعلّقه بالتحديد المشترك بين التحديدين ، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إمّا بالبلوغ ، أو الوضع ردّا على أبي حنيفة.

فروع :

أ : وجوب ما ذكر من الانحناء إنّما هو مختصّ بالرجل دون المرأة ، لاختصاص الإجماع بل سائر الأدلّة ـ لو تمّت ـ به. والاشتراك هنا غير مجمع عليه.

بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقلّ من ذلك [١] ، كما يأتي ، ويدلّ عليه الصحيح الآتي [٢] ، وبه يخصّ عموم باقي الأدلّة لو شملتها أيضا. وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه.

ب : المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده ، ولا يجب الوضع على الأقوى الأشهر ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [٣] ، للأصل.

خلافا لبعض مشايخنا المحدّثين ، فأوجبه ، لظواهر الأخبار [٤].


[١] كما في السرائر ١ : ٢٢٤ ، والنفلية : ٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٤٦٢ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

[٣] كما في الذكرى : ١٩٧.

[٤] انظر : البحار ٨٢ : ١٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست