والرابعة ـ بعد
تسليم كون التبليع بالمهملة ـ : بمنع توقّفه على وصول الزائد عن الأصابع أوّلا ،
والإجماع على عدم وجوبه ثانيا.
والخامسة : بعدم
دليل فيها على الوجوب ، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبّات.
والسادسة : بمنع
التبادر وعدم كفايته لو سلّم ، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء. وأمّا
الإجماع المدّعى بعده ، فمع عدم حجيّته يحتمل تعلّقه بالتحديد المشترك بين التحديدين
، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إمّا بالبلوغ ، أو الوضع ردّا على أبي حنيفة.
فروع :
أ
: وجوب ما ذكر من
الانحناء إنّما هو مختصّ بالرجل دون المرأة ، لاختصاص الإجماع بل سائر الأدلّة ـ لو
تمّت ـ به. والاشتراك هنا غير مجمع عليه.
بل فتوى جماعة
استحباب انحنائها أقلّ من ذلك [١] ، كما يأتي ، ويدلّ عليه الصحيح الآتي [٢] ، وبه يخصّ عموم
باقي الأدلّة لو شملتها أيضا. وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء
يأباه التعليل المذكور فيه.
ب
: المعتبر الانحناء
بقدر يمكن الوضع لو أراده ، ولا يجب الوضع على الأقوى الأشهر ، بل عليه الإجماع في
بعض العبارات [٣] ، للأصل.
خلافا لبعض
مشايخنا المحدّثين ، فأوجبه ، لظواهر الأخبار [٤].