responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 185

وصحيحة ابن سنان : في صلاة الجمعة « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا » [١] والاستعجال أعمّ من الضرورة المبيحة وغيرها.

ورواية الأزرق : رجل صلّى الجمعة ، فقرأ سبّح اسم ربّك الأعلى وقل هو الله أحد ، قال : « أجزأه » [٢] إلى غير ذلك.

وهذه الأخبار ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في الجمعة ، فكذلك في الظهر ، لعدم القول بالفرق إلاّ ما توهّم من تخصيص الصدوق الوجوب بالظهر [٣] ، وهو ليس كذلك.

مع أنّ الصحيحة الثانية صريحة في الظهر ، لأنّ جمعة السفر ظهر. بل يستفاد منها كون الظهر يطلق عليه الجمعة أيضا فيحتمل الاستناد إلى سائر الأخبار لعدم الوجوب في الظهر أيضا.

وهل الأفضلية المحكومة بها للقدر والتوحيد ثابتة في ليلة الجمعة ويومها أيضا أم لا؟

الظاهر : الاتفاق على العدم ، فبه تخصّص أخبار أفضليتهما المطلقة. مضافا إلى ظاهر رواية رجاء في الغداة والظهر والعصر ، وصحيحة العلل في الظهر والمستفيضة الآمرة بالرجوع عن التوحيد في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة [٤].

ومنها : الإجهار في النوافل الليلية ، والإخفات في النهارية ، إجماعا منّا ، كما‌


[١] الفقيه ١ : ٢٦٨ ـ ١٢٢٥ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٣.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٨ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٥.

[٣] انظر : غنائم الأيام : ١٩٤.

[٤] انظر : الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب القراءة ب ٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست