فإنّها شاملة لما
إذا تركت آية منها سهوا ، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه
أيضا ، لعدم الفرق.
والثاني أظهر ،
والأول أحوط.
ولو غلط في كلمة
أو حرف أو آية ، بمعنى أنه يتردّد فيه أنّه هل هو على هذا النحو أو هذا ، أو تردّد
في وجود كلمة وعدمها ، ففي وجوب تكرار المحتملات ، أو التخيير بينها ، أو العدول ،
أو قراءة الباقي من السورة وترك مكان الغلط ، احتمالات.
أظهرها : التخيير بين الأخيرين ، فإن شاء يقرأ الباقي ، وإن شاء
يعدل ، لما مرّ ، مضافا إلى صحيحة زرارة : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان
الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحوّل عنها إلى غيرها؟ فقال : «
كلّ ذلك لا بأس به » [٢].
ولا تنافيه صحيحة
ابن عمّار : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يركع » [٣].
لأنّ الأمر فيها
ليس للوجوب قطعا ، لعدم تعيّن التوحيد بالإجماع.
هذا مع منافاة
الاحتمالين الأوّلين لأصالة عدم جواز التكلّم في الصلاة إلاّ بما علم جوازه.
والأحوط العدول
أيضا سيّما في غير الجحد والتوحيد قبل تجاوز النصف.
د
: لا شك في عموم
الحكم بجواز العدول ـ فيما يجوز ـ للفرائض والنوافل ، وهل يعمّهما الحكم بعدم
جوازه فيما لا يجوز ، أم يختصّ بالفريضة؟
[١] التهذيب ٢ : ٣٥١
ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٣
ـ ١١٨١ ، الوسائل ٦ : ١٠٠ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.