responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 120

أول السورة أو أمضي؟ قال : « بل امض » [١].

فإنّها شاملة لما إذا تركت آية منها سهوا ، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضا ، لعدم الفرق.

والثاني أظهر ، والأول أحوط.

ولو غلط في كلمة أو حرف أو آية ، بمعنى أنه يتردّد فيه أنّه هل هو على هذا النحو أو هذا ، أو تردّد في وجود كلمة وعدمها ، ففي وجوب تكرار المحتملات ، أو التخيير بينها ، أو العدول ، أو قراءة الباقي من السورة وترك مكان الغلط ، احتمالات.

أظهرها : التخيير بين الأخيرين ، فإن شاء يقرأ الباقي ، وإن شاء يعدل ، لما مرّ ، مضافا إلى صحيحة زرارة : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحوّل عنها إلى غيرها؟ فقال : « كلّ ذلك لا بأس به » [٢].

ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يركع » [٣].

لأنّ الأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لعدم تعيّن التوحيد بالإجماع.

هذا مع منافاة الاحتمالين الأوّلين لأصالة عدم جواز التكلّم في الصلاة إلاّ بما علم جوازه.

والأحوط العدول أيضا سيّما في غير الجحد والتوحيد قبل تجاوز النصف.

د : لا شك في عموم الحكم بجواز العدول ـ فيما يجوز ـ للفرائض والنوافل ، وهل يعمّهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوز ، أم يختصّ بالفريضة؟


[١] التهذيب ٢ : ٣٥١ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة ب ٣٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٦ : ١٠٠ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست