فقد يقال بترجيح
الأول ، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني. وقد يرجّح الثاني ، لصراحة
أكثر أخباره في الأفضلية ، وكونه معلّلا.
أقول : إطلاق أخبار
الثاني بإطلاقه ممنوع ، لمنع الإطلاق في الأولين ، مع أنّ إرادة وضوح الصبح
وتيقّنه ـ الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول ـ ممكنة. ولو فرض التعارض تبقى
عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية ، فالراجح هو الثاني.