الصحيحة بالأذان ،
وعدم عموم ولا إطلاق في الأوليين ، لورودهما في واقعة خاصة ، بل في أولاهما
التصريح بعدم التكلّم ، وبأنه العلّة في الإجزاء ، فتبقى أصالة عدم سقوطها حينئذ
خالية عن الدافع ، بخلاف الأذان ، فإنّ إطلاق الأخيرتين كاف في دفعها ، ولا يعارضه
التقييد بعدم التكلّم في الأولى ، إذ لعلّه لسقوطهما معا.
ثمَّ إنّ سقوطهما
حينئذ هل هو رخصة ، فتستحب إعادتهما أيضا أم عزيمة؟ الظاهر : الثاني وإن اتّسع
الوقت بين السماع والصلاة ، وفاقا للمحكي عن المبسوط [١] ، ومحتمل الذكرى [٢] ، لأنّه مقتضى
لفظ الإجزاء ، إذ معناه كفايته عن الأذان أو الإقامة المأمور به ، فإذا اكتفى عنه
فلا يبقى أمر آخر.
وأيضا : مقتضى
استحباب الإعادة عدم إجزاء المسموع ، وهو مخالف مدلول النصوص.
وخلافا لجماعة من
المتأخّرين [٣] فقالوا بالأول ، وإليه يميل كلام المدارك والذخيرة [٤] ، للعمومات ،
وعدم منافاة الإجزاء لها ، وظاهر الصحيحة ، فإنّ ظاهر قوله : « وأنت تريد أن تصلّي
بأذانه » التخيير بين الصلاة به وعدمها ، وللأمر بإعادتهما للمنفرد إذا أذّن وأقام
ثمَّ أراد الجماعة [٥].
ويردّ الأول :
بتخصيص العمومات بما مرّ ، إذ لولاه وبقاء ما أمر به بالعموم فما الذي أجزأ عنه
السماع؟! والثاني : بأن مقتضاه التخيير بين الصلاة بأذانه وعدم الصلاة ، لا بينها