responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 521

الدالّة عليه في الصبح والمغرب [١].

وفيه ما فيه ، إلاّ أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى الأصحاب.

المسألة الثانية : لا يؤذّن لشي‌ء من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض ، قال في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام [٢]. ونحوه في المنتهى [٣] ، وكذا الإقامة ، لأنّهما وظيفتان شرعيّتان موقوفتان على التوقيف ، وليس في غير ما ذكر.

إلاّ أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذّن في سائر الفرائض : « الصلاة » ثلاثا ، والظاهر أنّ مرادهم فيما يصلّي جماعة خاصة.

وذكر جماعة [٤] أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير صلاة العيدين. وهو كذلك ، إلاّ أن فتواهم تكفي لإثبات الاستحباب.

المسألة الثالثة : ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع :

منها : إذا جمع بين الصلاتين ، فيسقط أذان الثانية ، ذكره العماني والشيخ والفاضل [٥] ، وجماعة [٦] ، بل نسب إلى المشهور [٧] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٨].


[١] انظر الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦.

[٢] المعتبر ٢ : ١٣٥.

[٣] المنتهى ١ : ٢٦٠.

[٤] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٣٦٥.

[٥] حكاه عن العماني في الذكرى : ١٧٤ ، الشيخ في الخلاف ١ : ٢٨٤ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١٠٦.

[٦] منهم القاضي في المهذب ١ : ٩٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤٠.

[٧] لم نعثر على من نسب إلى المشهور صريحا ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) : والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية.

[٨] الخلاف ١ : ٢٨٤‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست