ويجوز اجتماع
جماعة في محلّ واحد على الأذان دفعة واحدة ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان [٢] ، للأصل
والإطلاقات.
وعن المبسوط أنه
لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة [٣].
وهو ضعيف ، إذ ليس
المراد من الأذان الثالث نحو ذلك.
ومن مشايخنا
المحدّثين من كره الاجتماع في محلّ على الأذان مطلقا ، سواء كان دفعة أو ترتيبا ،
لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع [٤].
ويردّ بكفاية
المطلقات في توقيفه.
نعم ، لو قيل بعدم
مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كلّ واحد على فصول الآخر كان جيّدا جدّا.
وعلى ما ذكرنا لا
تظهر ثمرة لمسألة تشاحّ المؤذّنين ، إذ لا تشاحّ فيما يمكن الاجتماع.
نعم ، تظهر ثمرتها
في ما إذا كان للمؤذّن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات ، والظاهر
حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة ، ومع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال
أو الموقوف.