responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 514

لبعض العامة [١].

ويجوز اجتماع جماعة في محلّ واحد على الأذان دفعة واحدة ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان [٢] ، للأصل والإطلاقات.

وعن المبسوط أنه لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة [٣].

وهو ضعيف ، إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلك.

ومن مشايخنا المحدّثين من كره الاجتماع في محلّ على الأذان مطلقا ، سواء كان دفعة أو ترتيبا ، لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع [٤].

ويردّ بكفاية المطلقات في توقيفه.

نعم ، لو قيل بعدم مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كلّ واحد على فصول الآخر كان جيّدا جدّا.

وعلى ما ذكرنا لا تظهر ثمرة لمسألة تشاحّ المؤذّنين ، إذ لا تشاحّ فيما يمكن الاجتماع.

نعم ، تظهر ثمرتها في ما إذا كان للمؤذّن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات ، والظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة ، ومع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال أو الموقوف.


[١] انظر المغني ١ : ٤٧٢.

[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ١٣٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٥٩.

[٣] ادعاء الإجماع لا يوجد في المبسوط بل موجود في الخلاف ١ : ٢٩٠ ويشهد له ما في مفتاح الكرامة ١ : ٩٦ وج ٢ : ٢٧٧.

[٤] انظر : الحدائق ٧ : ٣٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست