عليه وآله صلّى
الفريضة على راحلته في يوم مطر ، وأنه هل يجوز لنا أن نصلّي في هذه الحال على
محاملنا أو دوابنا : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » [١].
والاحتجاج بهما لا
يتمّ إلاّ بثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وحجية مفهوم الوصف بل اللقب.
وكذا إذا لم
يستلزمه ، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة ، على
الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر [٢] ، واختاره في شرح القواعد والدروس [٣] ، لعموم بعض ما
مرّ.
خلافا للمحكي عن
الفاضل [٤] ، وجماعة [٥] فاختاروا الجواز حينئذ ، للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ من
العموم ، لاختصاصه بالصورة الأولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.
ولا يخلو من قوة ،
لما ذكر ، مضافا إلى اختصاص الموثّق بالراكب وصدقه على الثانية محل تأمّل ،
والرضوي بالسائر ، والاستلزام معه ظاهر ، وغيرهما عن إفادة المنع قاصر.
ثمَّ المستفاد من
إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليوميّة وغيرها ، ولا بين الواجب
بالأصالة والعارض ، وبه صرّح في المنتهى والتحرير [٦] ، وحكي عن
المبسوط والذكرى [٧] ، بل عن الأخير أنه قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها
راكبا أو مستقرّا ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٣١
ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.