منه ـ بحسب المعنى
اللغوي الذي الأصل فيه عدم النقل ، ومع ثبوته تأخّره ـ إلاّ مرجوحية الصلاة في
المقبرة التي هي موضع القبر لا في حواليها كما هو المطلوب ، فيكون هو بعينه الصلاة
على القبر ، فتأمّل.
إلاّ أن يقال
بإلحاق القبر والقبرين بالقبور ، لادّعاء الاشتهار عليه في كلام بعض مشايخنا
المحقّقين [١] ، وفتوى جماعة به [٢] ، وهما كافيان في المقام لكونه مقام المسامحة.
ب : صرّح جماعة ـ منهم
المقنعة والشرائع والنافع والجامع والقواعد والنهاية [٣] ـ بزوال الكراهة
بالحائل ، بل في بعضها ولو عنزة منصوبة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع. واخرى ـ منهم
المقنعة [٤] ، والنزهة والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع
والإصباح ونهاية الإحكام والتذكرة ([٥]) ـ بزوالها ببعد عشرة أذرع من كلّ جانب كما في الأوّلين ،
أو ما سوى الخلف كما في البواقي.
أقول : الكلام إمّا في الصلاة بين القبور
أو إليها أو عند كلّ قبر قبر.
فإن كان الأول ،
فلا شك في زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع ، وأمّا بوجود الحائل
ولو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه ، والإجماع فيه غير ثابت
[٤]
كذا في النسخ ومثله في كشف اللثام ١ : ١٩٨ ، ونسبه في الرياض ١ : ١٤١ ، إلى المحكي
عن المقنعة ، ولم نعثر عليه ولعل الصحيح : الفقيه ووقع التصحيف في نسخة كشف اللثام
فصار منشأ للنسبة ، لاحظ : الفقيه ١ : ١٥٦. ويؤيده أن في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٥ ،
لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه.