ثمَّ المعتبر في
الحائل : المانع عن الرؤية ، لأنّ مقتضى إطلاقات المنع بقاؤه إلاّ فيما ثبت معه
الزوال ولم يثبت إلاّ معه ولو مثل الجلباب ، لأنّه مورد الإجماع ، وحقيقة الستر
والحاجز المذكورين في النص.
واحتمال الحاجز عن
الوصول في الثاني بعيد ، ولو سلّم فمع ظهور الأول في المانع عن الرؤية غير مفيد.
فلا يزول المنع
بالثوب الرقيق ولا بالكوى [١] والشباك.
وأمّا صحيحة علي :
عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه ، قبلته وجانباه ، وامرأته
تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال : « لا بأس » [٢].
والمروي في قرب
الإسناد : عن رجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي
بحياله وهو يراها وتراه؟ قال : « إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس » [٣].
فعلى ما اخترناه
من الكراهة لا ينافيان لما ذكر ، إذ نفي البأس لا ينافي الكراهة ، مع أنّ الثانية
ضعيفة لا تصلح حجة لزوال الكراهة وإن صلح مثلها لثبوتها ، للمسامحة.
ولا بعدم النظر أو
غمض العين أو الظلام أو العمى ، كما صرّح ببعض ذلك الفاضل في النهاية والتذكرة [٤] ، والشهيد [٥] ، خلافا للتحرير
في الأخير [٦] ،
[١] الكوّة تفتح
وتضم : الثقبة في الحائط ، وجمع المضموم : كوى بالضم والقصر. المصباح المنير : ٥٤٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٣
ـ ١٥٥٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب مكان المصلي ب ٨
ح ١.
[٣] قرب الإسناد :
٢٠٧ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٤.