responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 418

الأخبار.

ثمَّ المعتبر في الحائل : المانع عن الرؤية ، لأنّ مقتضى إطلاقات المنع بقاؤه إلاّ فيما ثبت معه الزوال ولم يثبت إلاّ معه ولو مثل الجلباب ، لأنّه مورد الإجماع ، وحقيقة الستر والحاجز المذكورين في النص.

واحتمال الحاجز عن الوصول في الثاني بعيد ، ولو سلّم فمع ظهور الأول في المانع عن الرؤية غير مفيد.

فلا يزول المنع بالثوب الرقيق ولا بالكوى [١] والشباك.

وأمّا صحيحة علي : عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه ، قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال : « لا بأس » [٢].

والمروي في قرب الإسناد : عن رجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال : « إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس » [٣].

فعلى ما اخترناه من الكراهة لا ينافيان لما ذكر ، إذ نفي البأس لا ينافي الكراهة ، مع أنّ الثانية ضعيفة لا تصلح حجة لزوال الكراهة وإن صلح مثلها لثبوتها ، للمسامحة.

ولا بعدم النظر أو غمض العين أو الظلام أو العمى ، كما صرّح ببعض ذلك الفاضل في النهاية والتذكرة [٤] ، والشهيد [٥] ، خلافا للتحرير في الأخير [٦] ،


[١] الكوّة تفتح وتضم : الثقبة في الحائط ، وجمع المضموم : كوى بالضم والقصر. المصباح المنير : ٥٤٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ١.

[٣] قرب الإسناد : ٢٠٧ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٤.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، التذكرة ١ : ٨٩.

[٥] البيان : ١٣٠.

[٦] التحرير ١ : ٣٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست