responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 385

على ذلك ، فيبعد مخالفته لهم.

وللتأمّل في كلا الأمرين مجال ، بل الظاهر كون قوله : « ولا يجوز » تفسيرا لما تقدّم ، والظاهر من نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه. ويحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.

وكيف كان فالتحريم ضعيف جدّا ، للأصل. كما يضعف الطرف المقابل له وهو أولوية تركه في أمثال هذا الزمان ، لكونه لباس شهرة كما قيل به [١] ، لمنع كونه من لباس الشهرة ، مع أنه لو كان منه للزم تحريمه ـ لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرة [٢] ـ وهو خلاف إجماع الشيعة.

وأيضا ذم الشهرة ليس منحصرا في اللباس ، بل في مرسلة عثمان : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » [٣] فلو أوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.

ومنها : اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء ، وورودهما في بعض الأخبار [٤].

والكراهة إنما هي مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات وإلاّ حرما.

ومنها : ترك الرداء للإمام ، لفتوى جمّ غفير من الأصحاب [٥]. بل لمطلق‌


[١] المفاتيح ١ : ١١١.

[٢] الوسائل ٥ : ١٥ ، ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ٧ و ١٢.

[٣] الكافي ٦ : ٤٤٥ الزي والتجمل ب ٣ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣.

[٤] الوسائل ٤ : ٤٢٢ أبواب لباس المصلي ب ٣٥.

[٥] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٨٣ ، والنهاية : ٩٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٠ ، والنافع : ٢٥ ، والمعتبر ٢ : ٩٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٦٧ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمنتهى ١ : ٢٣٣ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست