وللتأمّل في كلا
الأمرين مجال ، بل الظاهر كون قوله : « ولا يجوز » تفسيرا لما تقدّم ، والظاهر من
نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه. ويحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.
وكيف كان فالتحريم
ضعيف جدّا ، للأصل. كما يضعف الطرف المقابل له وهو أولوية تركه في أمثال هذا
الزمان ، لكونه لباس شهرة كما قيل به [١] ، لمنع كونه من لباس الشهرة ، مع أنه لو كان منه للزم
تحريمه ـ لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرة [٢] ـ وهو خلاف إجماع الشيعة.
وأيضا ذم الشهرة
ليس منحصرا في اللباس ، بل في مرسلة عثمان : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » [٣] فلو أوجب
الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.
ومنها : اللثام
للرجل والنقاب للمرأة ، لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء ، وورودهما في بعض الأخبار [٤].
والكراهة إنما هي
مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات وإلاّ حرما.
ومنها : ترك
الرداء للإمام ، لفتوى جمّ غفير من الأصحاب [٥]. بل لمطلق
[٥] منهم الشيخ في
المبسوط ١ : ٨٣ ، والنهاية : ٩٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٠ ، والنافع : ٢٥ ،
والمعتبر ٢ : ٩٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٦٧ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣١ ،
والمنتهى ١ : ٢٣٣ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٩ ، والشهيد الثاني
في روض الجنان : ٢١١.