responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 377

وأمّا الشديد من سائر الألوان : فلا كراهة فيه لا في الصلاة ولا في غيرها ، للأصل.

وقد يقال بها فيها [١] ، للموثّقة بناء على تفسير المفدم بالمطلق ـ وإن لم يثبت ـ للمسامحة.

وهو ضعيف فإنّه لم يثبت ذلك المعنى لهذا اللفظ [٢] ، ولو ثبت لم يكن إلاّ مشتركا خاليا عن قرينة التعيين ، فيؤخذ بالمتيقّن ، ولا يصدق في المطلق بلوغ الثواب الذي هو مدرك التسامح.

ثمَّ ظاهر الموثّقة : عموم الكراهة للرجال والنساء.

وفي الدروس خصّها بالرجال وكذلك في الأسود [٣] ، ولا وجه لهما.

ومنها : التوشح ، لاستفاضة الأخبار به [٤]. ولكن لا تترتّب عليه فائدة ، لعدم وضوح المراد منه ، فإنّه فسّر تارة : بالتقلّد بالثوب [٥]. واخرى : بلبسه.

وثالثة : بأخذ طرفه الملقى على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى وبالعكس ثمَّ عقدهما على صدره ، ذكره النووي في شرح صحيح المسلم [٦]. ورابعة : بإدخاله تحت اليمنى وإلقائه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم [٧]. وخامسة : بالالتحاف كاليهود ، ذكره في الخلاف [٨]. وسادسة : بشد الوسط بما يشبه الزنّار.

والقول بأنّ النهي عن المشترك يحمل على النهي عن جميع معانيه ضعيف ،


[١] الرياض ١ : ١٢٩.

[٢] فإنه في أكثر كتب اللغة كالفائق والقاموس والمجمع وغيره مفسّر بالمقيد. منه رحمه‌الله.

[٣] الدروس ١ : ١٤٧.

[٤] انظر الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤.

[٥] القاموس ١ : ٢٦٤.

[٦] هامش إرشاد الساري ٣ : ١٦٣.

[٧] المغرب ٢ : ٢٥٠.

[٨] لم نعثر عليه في الخلاف لكنه موجود في التهذيب ٢ : ٢١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست