responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 374

أمّا المستثنى منه : فلتصريح جملة من الأصحاب ، بل للإجماع المحقّق ، والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى [١].

ولمرسلة الكافي : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف والعمامة والكساء فلا بأس » [٢].

ومرسلة محسن : أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : « لا تصلّ فيها ، فإنها لباس أهل النار » [٣].

ومقتضى التعليل في الأخيرة : كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة أيضا ، وهو كذلك.

بل يكره مطلق لباس السود ـ سوى ما ذكر ـ مطلقا ، لمرسلة البرقي : « يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخف والعمامة والكساء » [٤].

ومرسلة الفقيه : « لا تلبسوا السواد ، فإنه لباس فرعون » [٥].

ورواية حذيفة وفيها : « وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » [٦].

وظاهر الصدوق في الفقيه : تحريم لبس السواد مع عدم التقية [٧] ، ولعله‌


[١] المعتبر ٢ : ٩٤ ، المنتهى ١ : ٢٣٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ذ. ح ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١ ، المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة وقد يتوهم التعميم لعموم التعليل وهو عليل ، إذ لا عموم في التعليل لأنه ليس إلاّ كون القلنسوة السوداء من لباس أهل النار. منه رحمه الله تعالى.

[٤] الكافي ٦ : ٤٤٩ الزي والتجمل ب ٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٢.

[٥] الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٥.

[٦] الكافي ٦ : ٤٤٩ الزي والتجمل ب ٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٤ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٧.

[٧] الفقيه ١ : ١٦٣ ، حيث قال فيه : وأما في حال التقية فلا إثم في لبس السواد. منه رحمه الله تعالى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست