بين الأصحاب ، وفي
المنتهى : ذهب إليه العلماء كافة [١] ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة جميل [٢] ، وموثّقة ابن
أبي يعفور [٣].
ومنها : أنّ
المصلّي إذا لم يكن عليه إلاّ سراويل طرح على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا أو تكة
، صرّح به الأكثر [٤] ، وتدلّ عليه صحيحة محمد [٥] ، ومرفوعة علي بن
محمد [٦].
ومنها : أنه إن صلّى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين ، لرواية
سفيان بن السمط [٧] ، ومرسلة رفاعة [٨].
ومنها : التعمم والتسرول ، صرّح باستحبابهما في الصلاة في
السرائر والدروس [٩] ، وغيرهما [١٠]. بل في حاشية الروضة للمحقّق الخوانساري الاتّفاق على
استحبابهما [١١].
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٨
ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥
الصلاة ب ٦٤ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٤
: ٤٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٨.
[٤] منهم الشيخ في
النهاية : ٩٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٠ ، والتذكرة ١ : ٩٣ ، والكركي في جامع
المقاصد ٢ : ١٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٠.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩٣
الصلاة ب ٦٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب
٢٢ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٣٩٥
الصلاة ب ٦٤ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٥.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠١
الصلاة ب ٦٥ ح ١٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٥.
[٨] الكافي ٣ : ٣٩٥
الصلاة ب ٦٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلّي ب
٢٢ ح ٣.