responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 370

الفصل الثالث :

فيما يستحب في لباس المصلي ويكره‌

أمّا المستحبات‌ فأمور :

منها : الصلاة في النعل العربية عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة [١] ، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار [٢].

إلاّ أنها مطلقة والأكثر قيّدوها بالعربية ، وهو حسن ، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها ، إذ مع السندية مكروهة إجماعا.

مع أنّ أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدّي حكمه إلى غير المخاطب إلاّ مع الاشتراك في الوصف ، وهو في حقّ غير المتنعّل بالعربية ممنوع.

فما ذكره بعض المتأخّرين من أولوية الإطلاق [٣] ، غير جيّد.

والقول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح [٤] ، باطل ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح [٥].

ومنها : أن تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع [٦] وإزار وخمار ، بلا خلاف فيه‌


[١] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والتذكرة ١ : ٩٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٩.

[٢] انظر الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٧ ، وليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة في النعل : « إنه يقال ذلك من السنة » دليل على عدم الاستحباب ، إذ يمكن أن يكون المعنى : لو فعلت هذا يقال ذلك ويعتدون بك. منه رحمه الله تعالى.

[٣] كما في المدارك ٣ : ١٨٥.

[٤] كما في الرياض ١ : ١٢٩.

[٥] الاستحباب في النعل للرجل ، ويمكن للمرأة أيضا كما صرّح به في البيان : ١٢٢. منه رحمه الله تعالى.

[٦] درع المرأة : قميصها. مجمع البحرين ٤ : ٣٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست