منها : الصلاة في النعل العربية عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به
جماعة [١] ، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار [٢].
إلاّ أنها مطلقة
والأكثر قيّدوها بالعربية ، وهو حسن ، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها ،
إذ مع السندية مكروهة إجماعا.
مع أنّ أكثر
الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدّي حكمه إلى غير المخاطب إلاّ مع
الاشتراك في الوصف ، وهو في حقّ غير المتنعّل بالعربية ممنوع.
فما ذكره بعض
المتأخّرين من أولوية الإطلاق [٣] ، غير جيّد.
والقول بكفاية
الاحتمال في المستحبات للتسامح [٤] ، باطل ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح [٥].
ومنها : أن تصلّي
المرأة في ثلاثة أثواب : درع [٦] وإزار وخمار ، بلا خلاف فيه
[١] منهم العلامة في
المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والتذكرة ١ : ٩٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٨ ، والكركي في
جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ١ :
١٢٩.
[٢] انظر الوسائل
٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٧ ، وليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة
في النعل : « إنه يقال ذلك من السنة » دليل على عدم الاستحباب ، إذ يمكن أن يكون
المعنى : لو فعلت هذا يقال ذلك ويعتدون بك. منه رحمه
الله تعالى.