وقد يستدلّ بمفهوم
الحصر في رواية يوسف بن محمد : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ،
وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال » [١]. وهو ضعيف.
خلافا لمن تقدّم ،
لما تقدّم من الإطلاق.
ورواية زرارة : «
سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير
مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره المحض للرجال والنساء »
[٢] حيث لا يمكن حملها على مطلق اللبس إجماعا ، فينبغي التقييد بحال الصلاة.
والمروي في الخصال
: « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال
إلاّ في الجهاد » [٣].
ويضعّف الأول :
بمعارضته مع إطلاق النصوص المرخّصة لهن في لبسه الشامل لحال الصلاة ، بل عموم
بعضها كموثّقة ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلاّ في الإحرام » [٤].
والتعارض بالعموم
من وجه ، وحينئذ وإن أمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، إلاّ أنّ تقييد إطلاقات المنع
بخصوص الرجال أولى من العكس وتقييد إطلاق الجواز بغير حال الصلاة ، لوقوع التقييد
الأول في كثير من الأخبار ، وموافقته
[١] الفقيه ١ :
١٧١ ـ ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٧ وفيهما : البهم ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٧ ،
الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٦ ، والمراد بالمبهم الخالص الذي لا
يمازجه شيء ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٧
ـ ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.
[٣] الخصال : ٥٨٨ ـ ١٢
، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٦.