أنّه لا تبطل
الصلاة بالغسل بالماء المغصوب فكذا هنا.
والسرّ أن زوال
النجاسة وحصول المستورية ونحوهما ليسا من العبادات الفاسدة بالنهي ، فمع التوصّل
إليهما بالطريق المنهي عنه يحصلان ، وبعد حصولهما يتحقّق شرط الصلاة ، والشرط ليس
منهيا عنه ، بل المنهي عنه طريق تحصيله.
ومن هنا نقول بعدم
فساد الواجب بالتوصّل إليه بمقدّمة منهية عنها مع قولنا بوجوب المقدّمة وعدم جواز
الاجتماع الأمر والنهي ولو في الواجبات التوصّلية ، فنقول : إنّ الواجب هو الإتيان
بالمقدّمة المباحة للتوصّل إلى ذيها ، ولكن لكون وجوبها مشروطا بتوقّف الواجب عليه
ينتفي وجوب المقدّمة بعد حصولها بأيّ نحو كان ، ولذا يحكم ببراءة الذمة بالتوصّل
بالمقدّمة المنهية عنها إلاّ مع الانحصار.
نعم لو كانت
المقدّمة ممّا يفسد بالنهي كالوضوء والغسل يفسد ذوها بفسادها ، وتمام التحقيق في
ذلك في كتبنا الأصولية.
وأمّا القول
ببطلان الصلاة للنهي المذكور المستلزم للأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضدّه الذي هو
الصلاة ، فمردود بعدم التضاد ، لاجتماعهما ، مع أنه معارض بالأمر بالصلاة الموجب
للنهي عن النزع لو كان ضدّا له. فالمناط في الاستدلال بالبطلان : الإجماع والنصوص.
وأمّا صحيحة ابن
بزيع : عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » [١] فمحمولة على غير
المحض حيث لم يعلم كون الديباج حقيقة في المحض ، أو على حال الضرورة ، أو الحرب ،
أو النساء ، حملا للعام على الخاص.
ولو منع ذلك ، يجب
طرحها قطعا ، لمخالفتها الإجماع وموافقتها العامة [٢].
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٨
ـ ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٤ : ٣٧٠ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.
[٢] انظر المغني ١
: ٦٦١ ، وقد نسب فيه القول بالصحة إلى أبي حنيفة والشافعي.