responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 325

القندس هو كلب الماء [١] ، وفي آخر : إنه ما خصيته جند بيد ستر [٢] ، وقد اشتهر أنه خصية كلب الماء.

فلم يعلم اختلاف فيه نصّا أو فتوى ، والظاهر أنه كلب الماء ، كما لم يعلم اختلاف ذلك المصداق مع ما يسمّى في هذا الزمان خزا فيجب فيه الحكم باتّحادهما ، تمسّكا بأصالة عدم النقل وعدم التعدّد وعدم التغيّر.

وأمّا ما قيل من أنّ المستفاد من الأخبار أنّهم كانوا ينسجون الثياب من صوف الخز ووبره وكان ذلك شائعا ، والخزّ المعروف الآن كأنّه لا يصلح لذلك [٣] ، ففيه : منع عدم الصلاحية ، بل يصير صالحا بالغزل كما في شعر الغنم ، مع أنّ المذكور في الأخبار كونه معمولا من وبره ، وصلاحيته للغزل ظاهر جدّا.

ثمَّ هل هو مأكول اللحم أم لا؟ مقتضى الجمع بين الأخبار ، بل صريح بعضها كما مرّ ، وإليه أشار بعض المتأخّرين [٤] : أنه على نوعين : مأكول وغير مأكول ، والاستثناء في الثاني مخصوص بالجلد والوبر ، وفي الأول يعم كلّ ما لا روح له منه خاصة مع عدم التذكية وجميع أجزائه معها ، ومع الشك في التذكية يرجع إلى القاعدة المتقدمة في كتاب الطهارة ، ومع الشك في كون جلد خز من قسم المأكول أو غيره يرجع إلى قاعدة الشك في مأكول اللحم وغيره ، فتحلّ الصلاة فيما أخذ من يد المسلمين وسوقهم ، فتجوز الصلاة في بعض جلود الخز التي عليه ذنب فيه عظم إذا أخذ من المسلم أو سوقه لذلك.

وتوهّم أنّ استثناء القوم الخز يدلّ على كونه غير مأكول مطلقا فاسد ، لأنّ الاستثناء يتمّ على كون بعض أفراده غير المأكول بل على الفرض والتقدير مطلقا.


[١] نسبه إلى البعض في كشف اللثام ١ : ١٨١.

[٢] حكاه عن القانون في كشف اللثام ١ : ١٨١. جند بيدستر اسم مركب من جند ـ معرّب گند ـ وهو الخصية ، وبيدستر وهو كلب الماء.

[٣] لم نعثر على قائله.

[٤] كما في الحدائق ٧ : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست