وأمّا السابعة :
فلأنّ ـ مع عدم دلالتها على زوال الحمرة ـ الظاهر منها أنّ تعليل الأمر بالإمساء
قليلا بغيبوبة الشمس عندهم قبل غيبوبتها عندهم لأجل ما في أفقهم من الحائل ، فلا
دلالة على المطلوب ، وليس لمجرّد تفاوت الآفاق ، وإلاّ لزم التأخير مدّة مديدة
تغيب عن جميع الآفاق ، لبطلان وجوب التأخير عن بعض الآفاق دون بعض.
وأمّا الثامنة :
فلأنّ غاية ما يدلّ عليها أنّ ذلك وقت سقوط القرص الذي يمكن أن يكون وقت الأفضلية
ووجوب الإفطار الذي هو تأكّده ، دون الوجوب الحقيقي.
فبقيت الثلاثة :
الأوليان والأخيرة ، ومدلول الأولى : إيجاب الصلاة على أبي الخطاب بعد زوال الحمرة
، سواء صلّى قبل الغروب أو بعده وقبل الزوال ، أو لم يصلّ ، فهي أعم مطلقا من
الأخبار الأوّلة ، لدلالتها على عدم الوجوب لو صلّى بعد الأول وقبل الثاني ، فيجب
التخصيص.
وكذلك الثانية
وآخر الرضوي ، إذ دلالتها على نفي وقتية ما قبلها بعموم مفهوم الحصر الدالّ على
أنّه ليس شيء من قبل الذهاب وقتا.
وأمّا أوّله
فدلالته إنّما تتوقّف على لزوم الانعكاس في العلامة والدليل ، وهو غير لازم ، سيما
مع وجود الدليل على علامة ودليل آخر.
هذا ، مع أنّ حمل
الحمرة في بعض هذه الروايات على أشعّة الشمس ، المائلة إلى الحمرة غالبا في حوالي
الغروب ، المرتفعة على أعالي الجبال الشرقية في مثل مكة ومدينة ـ اللتين هما بلد
الأحاديث ـ ممكنة ، كما يدلّ عليه أيضا قوله في مكاتبة عبد الله بن وضاح : « وترتفع
فوق الجبل حمرة » [١].
ويردّ أمّا جوابهم
الأول عن الأخبار الأولة : فبعدم الإجمال في معنى غيبوبة
[١] التهذيب ٢ :
٢٥٩ ـ ١٠٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٢ وفيه : عبد الله بن صباح ، والصواب ما في
المتن ، الوسائل ٤ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٤.