responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 319

الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس » [١].

فروع :

أ : الممنوع من الصلاة فيه ما كان ممّا حرم أكله ونهي عنه ، كما صرّح به في الموثّقة ، فلا منع فيما يكره وما لا يعتاد في بعض البلاد ، بل المراد من قوله : « ما لا يؤكل لحمه » [٢] الوارد في بعض الأخبار أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله في الموثّقة : « حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ».

ب : لو حمل حيوانا غير مأكول فالمصرّح به في كلام جماعة عدم بطلان الصلاة به [٣] ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمل امامة وهو يصلّي [٤] ، وركب الحسين على ظهره وهو ساجد ، وهذه الحكاية نقلها الفريقان [٥] ، ومع ذلك تدلّ عليه موثّقة الساباطي ، المتقدّمة [٦] ، وصحيحة مسمع [٧] ، إلاّ أنّ جميع ذلك في خصوص الإنسان دون غيره ، إلاّ أن يطّرد الحكم بعدم ظهور أدلّة المنع في مثل ذلك ، وهو كذلك.

ج : لو وضع شيئا ممّا لا يؤكل في فيه ، كسنّ حيوان غير مأكول مكان سنّه ، فالظاهر عدم البطلان ، لأنّ الثابت من أدلّة المنع إنّما هو فيما كان على الثوب أو ظواهر البدن ، وأمّا مثل باطن الفم فلا. ومطلقات منع الصلاة فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها.

تتميم‌ : الصدف حيوان لا يؤكل لحمه ، لصحيحة علي : عن اللحم الذي‌


[١] بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٠ ـ ٩.

[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.

[٣] كما في التذكرة ١ : ٩٦.

[٤] صحيح مسلم ١ : ٣٨٥.

[٥] انظر المناقب ٤ : ٧١ ، ومسند أحمد ٢ : ٥١٣.

[٦] راجع ص ٣١٣.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست