أ : الممنوع من
الصلاة فيه ما كان ممّا حرم أكله ونهي عنه ، كما صرّح به في الموثّقة ، فلا منع
فيما يكره وما لا يعتاد في بعض البلاد ، بل المراد من قوله : « ما لا يؤكل لحمه » [٢] الوارد في بعض الأخبار
أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله في الموثّقة : « حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله
أكله ».
ب : لو حمل حيوانا
غير مأكول فالمصرّح به في كلام جماعة عدم بطلان الصلاة به [٣] ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حمل امامة وهو
يصلّي [٤] ، وركب الحسين على ظهره وهو ساجد ، وهذه الحكاية نقلها الفريقان [٥] ، ومع ذلك تدلّ
عليه موثّقة الساباطي ، المتقدّمة [٦] ، وصحيحة مسمع [٧] ، إلاّ أنّ جميع ذلك في خصوص الإنسان دون غيره ، إلاّ أن
يطّرد الحكم بعدم ظهور أدلّة المنع في مثل ذلك ، وهو كذلك.
ج : لو وضع شيئا
ممّا لا يؤكل في فيه ، كسنّ حيوان غير مأكول مكان سنّه ، فالظاهر عدم البطلان ،
لأنّ الثابت من أدلّة المنع إنّما هو فيما كان على الثوب أو ظواهر البدن ، وأمّا
مثل باطن الفم فلا. ومطلقات منع الصلاة فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها.
تتميم : الصدف حيوان لا يؤكل لحمه ، لصحيحة علي : عن اللحم الذي