responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 300

المقنعة [١] ، والسيد في الانتصار [٢] ، والحلّي وابن زهرة والمحقّق والفاضل والشهيدين [٣] ، وغيرهم [٤] ، بل في الذخيرة : إنه المشهور [٥]. ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب [٦] ، بل في الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه [٧].

وبذلك يجبر ضعف الرضوي ، وبه يقيّد سائر المطلقات.

وقيّده بعضهم بالبغلي [٨] ، وبعضهم بهما معا [٩] ، ويظهر من بعضهم الاتّفاق على التقيد بالثاني وأنّه متّحد مع الأول [١٠]. وظاهر الحلّي مغايرتهما [١١].

وليس على ذلك التقييد ولا على اتّحادهما حجة مقبولة ، إلاّ أنّ بعد حكم الجميع باتّحادهما وزنا لا تترتّب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتّحادهما ، والمهم تحقيق سعته التي عليها بناء العفو :

فعن العماني أنها سعة الدينار [١٢] ، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من‌


[١] المقنعة : ٦٩.

[٢] الانتصار : ١٣.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ١٧٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المحقق في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٨ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٥ ، والروضة ١ : ٥٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ولكن الموجود في كتب الشهيد الثاني التقييد بالبغلي.

[٤] كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، وسلاّر في المراسم : ٥٥.

[٥] الذخيرة : ١٥٨.

[٦] كما في كشف اللثام ١ : ٥١ ، والرياض ١ : ٨٧.

[٧] الحدائق ٥ : ٣٣١.

[٨] كالشهيد الأول في البيان : ٩٥ ، والدروس ١ : ١٢٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٥٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٥ ، والروضة ١ : ٥٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٢.

[٩] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥١ ، وصاحب الرياض ١ : ٨٧.

[١٠] كما في الحدائق ٥ : ٣٢٩.

[١١] السرائر ١ : ١٧٧.

[١٢] حكاه عنه في المختلف : ٦٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست