ومرفوعة البرقي :
« دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم
غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله » [١].
ويندفع الأول :
بمطلقات العفو.
والثاني : بأنّ
المستند في اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس إلاّ الإجماع ، وتحقّقه في
النجاسة الملاقية لها غير معلوم.
والثالث : بأنّه
لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل وإعادة
الصلاة له أيضا ، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الإزالة.
والرابع : بأنّ
مقتضاه عدم العفو عن دم الغير ، وهو وإن أفتى به بعض المحدّثين من المتأخّرين [٢] ، إلاّ أنّ
الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، كما تدلّ عليه إطلاقاتهم ، وينادي به خلافهم في
دم نجس العين ، ولا أقلّ من مخالفته للشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن
الحجية. وقصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد ، وهو غير جائز.
ج : مورد أكثر
روايات العفو وإن كان الثوب خاصة ، ولذا حكي عن جماعة [٣] الاقتصار عليه ،
ويظهر من البعض التردّد [٤] ، إلاّ أنّ في المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا
بدعوى الإجماع عليه [٥] ، بل في الانتصار عليه الإجماع [٦].