responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 296

ومرفوعة البرقي : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله » [١].

ويندفع الأول : بمطلقات العفو.

والثاني : بأنّ المستند في اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس إلاّ الإجماع ، وتحقّقه في النجاسة الملاقية لها غير معلوم.

والثالث : بأنّه لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل وإعادة الصلاة له أيضا ، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الإزالة.

والرابع : بأنّ مقتضاه عدم العفو عن دم الغير ، وهو وإن أفتى به بعض المحدّثين من المتأخّرين [٢] ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، كما تدلّ عليه إطلاقاتهم ، وينادي به خلافهم في دم نجس العين ، ولا أقلّ من مخالفته للشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن الحجية. وقصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد ، وهو غير جائز.

ج : مورد أكثر روايات العفو وإن كان الثوب خاصة ، ولذا حكي عن جماعة [٣] الاقتصار عليه ، ويظهر من البعض التردّد [٤] ، إلاّ أنّ في المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه [٥] ، بل في الانتصار عليه الإجماع [٦].


[١] الكافي ٣ : ٥٩ الطهارة ب ٣٨ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ٢.

[٢] المحدث البحراني في الحدائق ٥ : ٣٢٨ ، ونقله أيضا عن المولى الأمين الأسترابادي.

[٣] منهم الصدوق في الفقيه ١ : ١٦١ ، الهداية : ١٥ ، والمفيد في المقنعة : ٧٠ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، وسلاّر في المراسم : ٥٥.

[٤] كما في الحدائق ٥ : ٣٠٨ ـ ٣١٠.

[٥] المنتهى ١ : ١٧٣.

[٦] الانتصار : ١٣ و ١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست