خلافا للأكثر ،
كما في المنتهى والتذكرة وشرح القواعد [٢] ، بل في المعتبر : أنّ عليه عمل الأصحاب [٣] ، واختاره الشيخ
في النهاية [٤] ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
للاستصحاب ،
وتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.
والمستفيضة من
الأخبار ، كموثّقة عمار : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت
الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » [٥].
ومرسلة ابن أشيم :
« وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ـ إلى أن قال ـ : فإذا غابت الشمس هاهنا
ذهبت الحمرة من هاهنا » [٦].
وموثّقة يونس ،
الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :متى تفيض من عرفات؟ فقال : «
إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق [٧].
وفي الأخرى : متى
الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة ، يعني
[١] الفقيه ١ : ١٤١
ـ ٦٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ـ ٩٦٢ ، أمالي الصدوق : ٧٤ ـ ١٣
، الوسائل ٤ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.