responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 29

الجبل » [١].

خلافا للأكثر ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح القواعد [٢] ، بل في المعتبر : أنّ عليه عمل الأصحاب [٣] ، واختاره الشيخ في النهاية [٤] ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.

للاستصحاب ، وتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.

والمستفيضة من الأخبار ، كموثّقة عمار : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » [٥].

ومرسلة ابن أشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ـ إلى أن قال ـ : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » [٦].

وموثّقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :متى تفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق [٧].

وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة ، يعني‌


[١] الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ـ ٩٦٢ ، أمالي الصدوق : ٧٤ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.

[٢] المنتهى ١ : ٢٠٣ ، التذكرة ١ : ٧٦ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٥١.

[٤] النهاية : ٥٩.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ـ ٩٦٠ وفيه : حين تغيب ، الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.

[٦] الكافي ٣ : ٢٧٨ الصلاة ب ٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ـ ٩٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٧٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.

[٧] التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٧ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست