responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 250

مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلاّ أن تحبّ أن تختمر » [١] لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب عدم الستر.

والقول بأنّ الخبرين ضعيفان ، والتقية فيهما ممكنة كما يشعر به نسبته ضربهنّ إلى أبيه ، مع أنّه نقل عن عمر أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال : اكشفي [٢]. ومع ذلك ، الخبران صريحان فيما لم يقل أحد به من الوجوب ، وغير قابلة للحمل على الندب لمكان الضرب ، فلا يحتملان غير التقية ، مدفوع : بأن ضعف السند ـ لو كان ـ لم يضرّ في مقام الاستحباب. واحتمال التقية مع عدم المعارض ـ كما عرفت اعترافهم به ـ غير مفيد. وعدم إمكان الحمل على الندب غير مسلّم ، لإمكان التجوّز في الضرب بإرادة المنع والنهي التنزيهي.

مع أنّ إثبات الكراهة بهما ليس بحملهما عليها ، بل لأنّ ضعفهما مانع من إثبات مدلولهما الذي هو التحريم ولكن لتضمّن التحريم راجحية الترك يثبت ذلك من أدلّة التسامح [٣].

الرابعة : الصبية الغير البالغة كالأمة في عدم اشتراط ستر الرأس ، لا لأنّه‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٨١ ـ ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٣.

[٢] حكاه عنه في المغني ١ : ٦٧٤.

[٣] فرعان : الأول : لو أعتقت الأمة في الأثناء وأمكن الستر بدون المنافي سترت رأسها لصدق الحرّة عليها فيثبت لها أحكامها ، وإن لم يمكن بدونه فمع ضيق الوقت عن درك ركعة تتم الصلاة ومع سعتها تستأنف كذا قالوا ، فإن ثبت على ما ذكروا الإجماع وإلاّ ففي وجوب القطع والستر مع السعة بل على وجوب الستر في الأثناء عليها مطلقا نظر يظهر وجهه مما ذكرنا متكررا من انحصار دليل وجوب تفاصيل الستر بالإجماع ولذا نفى وجوب القطع وأوجب الاستمرار الشيخ في الخلاف ١ : ٣٩٦ بل هو ظاهر المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، وفي المدارك ٣ : ٢٠٠ إنه لا يخلو من قوة.

الثاني : المبعّض يجب عليها ستر الرأس ، لمفهوم صحيحة محمد بضميمة الإجماع المركب ، لا لتغليب الحرّية كما قيل ، لعدم الدليل ، ولا لعدم صدق الأمة ، لعدم دليل على وجوب الستر على كلّ امرأة لا يصدق عليها الأمة. منه رحمه الله تعالى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست