إمّا خرق الإجماع
، أو التكليف بما لا يطاق ، إذ التكليف إمّا يكون بالفعلين ، أو بالعصر ، أو بواحد
تخييرا ، والأول الثاني ، والثانيان الأول [١].
ثمَّ بما ذكر ظهر
فساد القول بالاشتراك مطلقا ، كما عن الصدوقين [٢] ، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص ، كما يظهر من
كلام السيد [٣] ، فيرتفع الخلاف كما في المختلف.
المسألة
الثانية : أول وقت المغرب غروب الشمس اتّفاقا
نصّا وفتوى وإن وقع الخلاف
فيما يعرف الغروب به.
فالأقوى ، الموافق
للمحكي عن الإسكافي والعلل والهداية والفقيه والمبسوط والناصريات : أنه عبارة عن
غيبوبة الشمس عن الأنظار تحت الأفق [٤] ، وهو محتمل كلام الميافارقيات ، والديلمي والقاضي [٥] ، ومال إليه
المحقّق الأردبيلي وشيخنا البهائي [٦] ، واختاره صاحب المعالم في اثني عشريته ، وقوّاه في
المدارك والبحار والكفاية والمفاتيح [٧] ، ووالدي العلاّمة قدسسره ، ونسبه في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة.
للمستفيضة
المصرّحة بأنّ وقت المغرب إذا غابت الشمس ، كصحيحتي