غروب الشمس ، قال
: « إن كان في وقت لا تفوت إحداهما ، فليصلّ الظهر ثمَّ العصر ، وإن خاف أن تفوته
، فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعا » [١].
ورواية إسماعيل بن
همام : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر :« إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلّي
الظهر » [٢].
ونحو الظهرين
العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة [٣] ، بالإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات :نحو : رواية
داود ، السابقة [٤].
وصحيحة ابن سنان :
« إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر
ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » [٥].
ومرسلة الفقيه : «
إذا صلّيت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [٦].
والمروي في قرب
الإسناد للحميري : عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : « يصلّي
العشاء ثمَّ المغرب » [٧].
وبما ذكرنا تقيّد
إطلاقات نحو قولهم : « إذا زالت الشمس فقد دخل
[١] التقييد بذلك
لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. ( منه رحمه
الله تعالى ).
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٧١
ـ ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٧.