المسألة
الأولى : الستر واجب في الصلاة وشرط لها ، تبطل بانتفائه مع الإمكان
، بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [١] ، بل بالضرورة من الدين. وفي النصوص المستفيضة دلالة عليه
صريحا وظاهرا ، منطوقا ومفهوما :
منها : صحيحة علي
: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : « إذا
أصاب حشيشا ليستر به عورته ، أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا ليستر
به عورته ، أومأ وهو قائم » [٢].
وسائر ما ورد في
صلاة العراة منفردين وجماعة ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام
بفقد السائر ، فمن لم يستر ما وجب ستره مع القدرة إمّا لا يأتي بتلك الأركان فتبطل
صلاته إجماعا ، لكون الأركان مطلقة بالنسبة إلى الستر المقدور قطعا ، أو يأتي بها
فكذلك أيضا ، لعدم موافقة المأمور به حيث إنّه الإيماء مع عدم الستر.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٥
ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٤ : ٤٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١.
[٣] وأصالة عدم
الشرطية الموجبة لحصول البراءة اليقينية هنا غير جارية قطعا ، إذ كما بيّنا في
الأصول جريانه ليس إلاّ بواسطة أصالة عدم الوجوب المنتفية هنا قطعا. منه رحمه
الله تعالى.