responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 22

المراد منه هذا الوقت المذكور في أخبار القامة والذراع ، فلعلّهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل ، أو أوّل الوقت وآخره عرفا مطلقا ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو الوقت المطابق للفعل ، والمطابق لركعة منه ، كما مرّ [١] ، وكذا الكلام فيما ذكروه في وقت الفضيلة للعشاءين والصبح.

ب : يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاة الظهر بها ، تامة أو مقصورة ، بل ولو بتسبيحتين ، كما في الخوف ، سريعة حركاتها أو بطيئة ، بل ـ كما قيل [٢] ـ مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لها ، ثمَّ يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلك ، ثمَّ يختص بها.

على الأشهر الأظهر في الجميع ، بل بالإجماع ، كما سيظهر وجهه ، فهو الحجّة في المقام.

مضافا في الجميع إلى رواية داود ، المتقدّمة [٣].

وفي الأول خاصة إلى رواية مسمع : « إذا صلّيت الظهر دخل وقت العصر » [٤].

والمروي في العلل والعيون : « ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » [٥].

والرضوي : « أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلّ قدمين ، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر » [٦] الحديث.

وفي الأخير فقط رواية الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر ثمَّ ذكر عند‌


[١] في ص ١٨.

[٢] المسالك ١ : ١٩.

[٣] في ص ١٥.

[٤] الكافي ٣ : ٢٧٧ الصلاة ب ٥ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٤.

[٥] علل الشرائع : ٢٦٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٠٨ الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١١.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست