responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 192

اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ القبلة » [١].

ومرفوعة محمد : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : « إن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » [٢].

وفي الفقه الرضوي : « إذا أردت توجّه القبلة فتياسر [ مثلي ] ما تيامن ، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال » [٣].

والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره ، كما تدلّ عليه المرفوعة.

خلافا لجماعة ، كالمحكي عن روض الجنان والمحقّق الثاني والنافع وظاهر الدروس [٤] ، وجملة ممّن تأخّر عنهم [٥] ، فبين مانع من الرجحان مطلقا ، ومتردّد ، لكونه ـ كما هو ظاهر التعليل ، وصريح الأكثر ـ مبنيا على اعتبار الحرم ، ولذا عدّ من أدلّته. وقد عرفت ضعفه.

وقد يمنع الابتناء ويحتمل اطّراده على القولين ، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد [٦] ، والشهيد في الذكرى [٧] ، وغيرهما [٨] ،


[١] الفقيه ١ : ١٧٨ ـ ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٨٧ الصلاة ب ١٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ١.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : مثل ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

[٤] روض الجنان : ١٩٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٥٦ ، النافع : ٢٤ ، الدروس ١ : ١٥٩.

[٥] كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٧٦ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٣.

[٦] المختلف ١ : ٧٧ ، التحرير ١ : ٢٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٥ ، القواعد ١ : ٢٦.

[٧] الذكرى : ١٦٢.

[٨] كصاحب كشف الغطاء : ٢١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست