اليمين خرج عن
القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ
القبلة » [١].
ومرفوعة محمد : لم
صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : « إن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها
على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » [٢].
وفي الفقه الرضوي
: « إذا أردت توجّه القبلة فتياسر [ مثلي ] ما تيامن ، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة
أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال » [٣].
والمراد بيمين
الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره ، كما تدلّ عليه المرفوعة.
خلافا لجماعة ،
كالمحكي عن روض الجنان والمحقّق الثاني والنافع وظاهر الدروس [٤] ، وجملة ممّن
تأخّر عنهم [٥] ، فبين مانع من الرجحان مطلقا ، ومتردّد ، لكونه ـ كما هو
ظاهر التعليل ، وصريح الأكثر ـ مبنيا على اعتبار الحرم ، ولذا عدّ من أدلّته. وقد
عرفت ضعفه.
وقد يمنع الابتناء
ويحتمل اطّراده على القولين ، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف والتحرير
والإرشاد والقواعد [٦] ، والشهيد في الذكرى [٧] ، وغيرهما [٨] ،
[١] الفقيه ١ : ١٧٨
ـ ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٨٧
الصلاة ب ١٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ١.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٨ ، مستدرك
الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : مثل ،
وما أثبتناه موافق للمصادر.