وموثّقة ابن بكير
: إني صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت الظهر حين زال النهار ،
قال : فقال : « لا تعد ، ولا تعد » [١].
ويمكن أن يكون
النهي عن العود في الأخيرة أيضا ، لأنّ تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى
وقوع الصلاة قبل الوقت.
ومنها : تأخير
العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقّق التفريق ولو لم يتنفّل. وهذا هو التفريق المطلق ،
ويقابله مطلق الجمع ، كما أن ما مرّ من تأخيرها إلى الأقدام والقامة التفريق في
الوقت ، ويقابله الجمع فيه.
فقيل باستحباب ذلك
[٢] ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتفريقه إلاّ مع حاجة ، ولروايتي زرارة وابن ميسرة ،
المتقدّمتين ، ولما في الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين
الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما ، بشهادة النصوص والمصنفات بذلك [٣].
ويضعف الأول :
بأنه إنما هو لمكان النافلة والتعقيب ، والتفريق لأجلهما مستحب إجماعا ، وتفريقه
بدونهما غير مسلّم.
مع أنه صرّح في
الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علة أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « إن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من
غير علة بأذان وإقامتين » [٤].
وحمل الجمع على
الجمع في أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر
[١] التهذيب ٢ : ٢٤٦
ـ ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.