responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 140

وموثّقة ابن بكير : إني صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت الظهر حين زال النهار ، قال : فقال : « لا تعد ، ولا تعد » [١].

ويمكن أن يكون النهي عن العود في الأخيرة أيضا ، لأنّ تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت.

ومنها : تأخير العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقّق التفريق ولو لم يتنفّل. وهذا هو التفريق المطلق ، ويقابله مطلق الجمع ، كما أن ما مرّ من تأخيرها إلى الأقدام والقامة التفريق في الوقت ، ويقابله الجمع فيه.

فقيل باستحباب ذلك [٢] ، لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتفريقه إلاّ مع حاجة ، ولروايتي زرارة وابن ميسرة ، المتقدّمتين ، ولما في الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما ، بشهادة النصوص والمصنفات بذلك [٣].

ويضعف الأول : بأنه إنما هو لمكان النافلة والتعقيب ، والتفريق لأجلهما مستحب إجماعا ، وتفريقه بدونهما غير مسلّم.

مع أنه صرّح في الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علة أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين » [٤].

وحمل الجمع على الجمع في أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٤٦ ـ ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.

[٢] كما في الذكرى : ١١٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٦.

[٣] الذكرى : ١١٩.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست