وموثقة البصري :
عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء هل تغسّله النساء؟ فقال : « تغسّله
امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب » [٢].
ويدفع : بأنّ
التقييد فيها إنّما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب.
ثمَّ الحقّ وجوب
كون تغسيل كلّ من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ،
ومبسوطه [٣] ، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى [٤] ، ونسبه في
اللوامع إلى الحلبي [٥]وأكثر المتأخّرين [٦]، للأمر به في خبر الشحام [٧]. والأمر فيه وإن
اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان
في العكس [٨].
خلافا للمحكي عن
السيد ، والإسكافي ، والخلاف ، والجعفي ،
[١] الكافي ٣ : ١٥٧
، الجنائز ب ٢٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٧ ، الاستبصار ١
: ١٩٨ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٧
، الجنائز ب ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ـ ٦٩٥ ،
الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤.