responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 98

زوجها حين يموت؟ فقال : « لا بأس بذلك » [١].

وموثقة البصري : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء هل تغسّله النساء؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب » [٢].

ويدفع : بأنّ التقييد فيها إنّما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب.

ثمَّ الحقّ وجوب كون تغسيل كلّ من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، ومبسوطه [٣] ، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى [٤] ، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي [٥]وأكثر المتأخّرين [٦]، للأمر به في خبر الشحام [٧]. والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان في العكس [٨].

خلافا للمحكي عن السيد ، والإسكافي ، والخلاف ، والجعفي ،


[١] الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤.

[٣] النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٦٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٧.

[٥] لم نعثر عليه في الكافي.

[٦] وممن قال به الشهيدان في الذكرى : ٣٩ ، وروض الجنان : ٩٦.

[٧] التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧.

[٨] أي : وإن كان القول بالفصل موجودا في العكس ، وهو تغسيل الزوج للزوجة ، كما سينقله عن الشيخ (ره).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست