وأمّا كفائيته :
فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة ، وللإجماعين ، بل الضرورة.
نعم أولى الناس
بالميت أو من يأمره أولى بغسله ، وفاقا لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموما [١] ، وللهداية ،
والشرائع ، والقواعد ، والمنتهى [٢] في خصوص الغسل أيضا ، لمرسلة الفقيه ورواية غياث : « يغسّل
الميت أولى الناس به » [٣].
وزاد في الأولى :
« أو من يأمره الولي بذلك ».
وخلافا لظاهر من
لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الأولوية كالمقنعة والخلاف ، فلم يذكراها إلاّ في
الصلاة. والمراسم ، وجمل السيد [٤] ، والإصباح ، فزادوا عليها نزول القبر. وجمل الشيخ ،
والنافع ، والتلخيص ، والتبصرة [٥] ، فزادوا عليها التلقين الأخير. والاقتصاد والمصباح ،
ومختصره ، ونهاية الإحكام [٦] ، فلم يذكروا إلاّ الثلاثة. والكافي [٧] ، فلم يذكر
أولوية أصلا ، ولعلّه لضعف الروايتين ، الممنوع ، ولو سلّم فلا يضرّ في إثبات
الاستحباب.
ثمَّ الأولوية هنا
بمعنى الأفضلية ، فلو فعله غيره ولو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراما ، ولا
ترك واجبا ، وكان الغسل صحيحا ، إلاّ أنه ترك الأفضل ، لعدم دلالة الروايتين على
الأزيد من الرجحان ، لا بمعنى وجوب تقديمه وإن