وما يستتبعه من
أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة
أبحاث :
البحث
الأول : في أحكام الاحتضار
وما بعده قبل الغسل.
والكلام إمّا فيما
يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره.
أمّا
الأول : فيجب توجيهه إلى
القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة [١]مذكور ، وفاقا
للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة [٢] ، والسرائر [٣]، والإصباح ، وفي
الشرائع ، والمنتهى ، وشرح القواعد للكركي [٤] ، وإليه ذهب الشهيدان [٥] ، وأكثر مشايخنا [٦].
لا للأخبار الآمرة
بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي [٧] ، وحسنتي
[١] كالشيخ علي ،
والمدارك ، والكفاية والبحار ، واللوامع. ( منه رحمهالله ).
انظر جامع المقاصد ١ : ٣٥٥ ،
المدارك ٢ : ٥٢ ، الكفاية : ٦ ، البحار ٧٨ : ٢٣١.
[٣] هكذا نقله في
كشف اللثام ١ : ١٠٧ ، والموجود في السرائر ١ : ١٥٨ ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه
إلى القبلة .. ونقل في المنتهى ١ : ٤٢٦ عن ابن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر
وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف.