أ : مقتضى
الإطلاقات نصّا وفتوى : عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر ، وإن وجب في
الأخير بعد غسله أيضا ، لعدم كونه غسلا.
واحتمل في المنتهى
، والتحرير ، ونهاية الإحكام [١] ، اختصاصه بالمسلم ، لأنّ إيجابه قبل التغسيل ـ كما في بعض
الأخبار [٢] ـ يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله ، فتحمل عليه المطلقات.
وفيه : أنه لا
تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل.
ب : في وجوب الغسل
بمسّ من تقدّم غسله على موته كالسرائر [٣] ، وعدمه كظاهر الأكثر قولان ، وظاهر المنتهى ، والذخيرة ،
والحدائق [٤] : التردّد.
والحقّ هو الثاني
، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد ـ وإن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله
لصحيحة الصفّار ـ المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل.
ولذلك لا يجب
الغسل أيضا بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته ، ولا بمسّ
الشهيد ، والمتيمّم.
لا في الأول [٥]لصدق الغسل المسقط
لوجوب غسل المس ، لفقد إطلاق دالّ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه ، مع أنه لو
كان ينصرف إلى الشائع.
ولا في الثاني
لظهور [٦]بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل ، وبعضها في
[١] المنتهى ١ : ١٢٨
، التحرير ١ : ٢١ ، نهاية الاحكام ١ : ١٧٣.