responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 64

فروع :

أ : مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى : عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر ، وإن وجب في الأخير بعد غسله أيضا ، لعدم كونه غسلا.

واحتمل في المنتهى ، والتحرير ، ونهاية الإحكام [١] ، اختصاصه بالمسلم ، لأنّ إيجابه قبل التغسيل ـ كما في بعض الأخبار [٢] ـ يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله ، فتحمل عليه المطلقات.

وفيه : أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل.

ب : في وجوب الغسل بمسّ من تقدّم غسله على موته كالسرائر [٣] ، وعدمه كظاهر الأكثر قولان ، وظاهر المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق [٤] : التردّد.

والحقّ هو الثاني ، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد ـ وإن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفّار ـ المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل.

ولذلك لا يجب الغسل أيضا بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته ، ولا بمسّ الشهيد ، والمتيمّم.

لا في الأول [٥]لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس ، لفقد إطلاق دالّ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه ، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع.

ولا في الثاني لظهور [٦]بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل ، وبعضها في‌


[١] المنتهى ١ : ١٢٨ ، التحرير ١ : ٢١ ، نهاية الاحكام ١ : ١٧٣.

[٢] مثل صحيحة الصفار المتقدمة في ص ٦٢ الرقم ٤.

[٣] السرائر ١ : ١٦٧.

[٤] المنتهى ١ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٩١ ، الحدائق ٣ : ٣٣٢.

[٥] يعني ليس الدليل في الأول هو صدق الغسل والمراد من الأول هو مس المغسول مع تعذّر الخليط.

[٦] إشارة إلى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد ، انظر كشف اللثام ١ : ١٤١ ، الحدائق ٣ : ٣٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست