responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 62

مضافا إلى احتمال إرادة غسل من أراد غسل الميت منه ، فإنه مستحب ، ويكون المعنى : الغسل الذي منشؤه غسل الميت. وكون المنشأ إرادته لا ينفي منشئيته. مع أنّ الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقييد ، لعدم استلزام غسل الميت لمسّه ، بل عن تجوّز ، لأن المنشأ ليس غسل الميت ، بل المسّ الذي في ضمنه. مع أنه وقع في بعض الأخبار [١]المروية في الخصال : « وغسل من غسل الميت » [٢] ، معطوفا على غسل المس.

وعن الثالث : بأنه ظاهر في حال الحرارة ولا أقل من شموله لها ، فيجب تخصيصه بها ، إذ لا غسل مع المسّ بالحرارة ، كما هو المجمع عليه بين الطائفة ، والمصرّح به في الأخبار السالفة.

ومنصوص عليه في التوقيع الآخر : وروي عن العالم : « أنّ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل » وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته ، والعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع : « إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده » [٣].

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم وإن كان وجوب غسل المسّ بعد البرد مطلقا ، إلاّ أنّ المجمع عليه بين الأصحاب ـ كما صرّح به غير واحد ـ اختصاصه بما قبل غسل الميت ، وبه تقيّد الإطلاقات.

مضافا إلى صحيحة الحلبي : « لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته » [٤] فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل ، لصحيحة الصفّار : « إذا‌


[١] كالمروي في الخصال عن الصادق عليه‌السلام في تعداد الأغسال : « وغسل من مس الميت بعد ما يبرد وغسل من غسل الميت » وفيها أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام : « وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ». ( منه رحمه‌الله ).

[١] الخصال : ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٨.

[٢] الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٥.

[٣] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ ، أبواب غسل المس ب ٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست