مضافا إلى احتمال
إرادة غسل من أراد غسل الميت منه ، فإنه مستحب ، ويكون المعنى : الغسل الذي منشؤه
غسل الميت. وكون المنشأ إرادته لا ينفي منشئيته. مع أنّ الحمل على غسل المس أيضا
لا يخلو عن تقييد ، لعدم استلزام غسل الميت لمسّه ، بل عن تجوّز ، لأن المنشأ ليس
غسل الميت ، بل المسّ الذي في ضمنه. مع أنه وقع في بعض الأخبار [١]المروية في الخصال
: « وغسل من غسل الميت » [٢] ، معطوفا على غسل المس.
وعن الثالث : بأنه
ظاهر في حال الحرارة ولا أقل من شموله لها ، فيجب تخصيصه بها ، إذ لا غسل مع المسّ
بالحرارة ، كما هو المجمع عليه بين الطائفة ، والمصرّح به في الأخبار السالفة.
ومنصوص عليه في
التوقيع الآخر : وروي عن العالم : « أنّ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه
وقد برد فعليه الغسل » وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته ، والعمل في
ذلك على ما هو؟ التوقيع : « إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده » [٣].
ثمَّ إنّ مقتضى
إطلاق ما تقدّم وإن كان وجوب غسل المسّ بعد البرد مطلقا ، إلاّ أنّ المجمع عليه
بين الأصحاب ـ كما صرّح به غير واحد ـ اختصاصه بما قبل غسل الميت ، وبه تقيّد
الإطلاقات.
مضافا إلى صحيحة
الحلبي : « لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته » [٤] فإنه لا يمكن أن
يكون المراد قبل الغسل ، لصحيحة الصفّار : « إذا
[١] كالمروي في
الخصال عن الصادق عليهالسلام في تعداد الأغسال : « وغسل من مس الميت بعد ما يبرد وغسل
من غسل الميت » وفيها أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام : « وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ». (
منه رحمهالله ).