responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 58

حكمه ووحدته ، فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر.

وعن الناصريات [١]، والمبسوط ، والخلاف ، والوسيلة [٢] ، والمهذب ، والجواهر ، والسرائر [٣] ، والإصباح ، والجامع ، والشرائع [٤] : جعل كلّ منهما نفاسا على حدة ، فبدأ بالنفاس من الأول وتستوفي العدد من الثاني.

ولم أعثر له على دليل ، والاستناد إلى العمل بالعلّة [٥]عليل.

وحكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين ، فتأمل.

البحث الثاني : في أحكامه :

قالوا : النفساء كالحائض في كلّ حكم واجب ، ومندوب ، ومحرّم ، ومكروه ، ومباح ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما في المنتهى والتذكرة ، والمعتبر [٦] ، وبالإجماع ، كما في اللوامع.

والظاهر كونه إجماعيا ، فهو الحجة فيه.

مضافا في تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص [٧] ، وفي حرمة الوطء إلى القوية [٨] ، وفيهما وفي حرمة الصوم ، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه بما مرّ : روينا عن أهل البيت عليهم‌السلام :


[١] نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٥ ، قال في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ والذي يقوي في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول. فتأمل.

[١] المبسوط ١ : ٦٩ ، الخلاف ١ : ٢٤٧ ، الوسيلة : ٦٢.

[٢] المهذب ١ : ٣٩ ، جواهر الفقه : ١٧ ، السرائر ١ : ١٥٦.

[٣] الجامع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ٣٥.

[٤] المنتهى ١ : ١٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٦ ، المعتبر ١ : ٢٥٧.

[٥] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣.

[٦] قال في الحدائق ٣ : ٣٣٢ قد صرح جملة من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بأن ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه.

[٧] قوية مالك بن أعين المتقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٩٧ وص ٥٢ ، ٥٣ من هذا المجلّد.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست