وعن الناصريات [١]، والمبسوط ،
والخلاف ، والوسيلة [٢] ، والمهذب ، والجواهر ، والسرائر [٣] ، والإصباح ،
والجامع ، والشرائع [٤] : جعل كلّ منهما نفاسا على حدة ، فبدأ بالنفاس من الأول
وتستوفي العدد من الثاني.
ولم أعثر له على
دليل ، والاستناد إلى العمل بالعلّة [٥]عليل.
وحكم الأجزاء
المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين ، فتأمل.
البحث الثاني : في أحكامه :
قالوا : النفساء
كالحائض في كلّ حكم واجب ، ومندوب ، ومحرّم ، ومكروه ، ومباح ، بلا خلاف فيه بين
أهل العلم ، كما في المنتهى والتذكرة ، والمعتبر [٦] ، وبالإجماع ،
كما في اللوامع.
والظاهر كونه
إجماعيا ، فهو الحجة فيه.
مضافا في تحريم
الصلاة إلى المستفيضة من النصوص [٧] ، وفي حرمة الوطء إلى القوية [٨] ، وفيهما وفي
حرمة الصوم ، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه
بما مرّ : روينا عن أهل البيت عليهمالسلام :
[١] نقله عنه في
كشف اللثام ١ : ١٠٥ ، قال في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ والذي يقوي في
نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول. فتأمل.
[٦] قال في
الحدائق ٣ : ٣٣٢ قد صرح جملة من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بأن ذات التوأمين
فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم
نفسه.
[٧] قوية مالك بن
أعين المتقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٩٧ وص ٥٢ ، ٥٣ من هذا المجلّد.